صحيح البخاري — حديث #٢١٣٦
حديث #٢١٣٦
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ". زَادَ إِسْمَاعِيلُ " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ".
رواه
عبد الله بن عمر (رضي الله عنه)
المصدر
صحيح البخاري # ٣٤/٢١٣٦
الدرجة
Sahih
التصنيف
باب ٣٤: البيوع
مواضيع:
#Mother