صحيح البخاري — حديث #٢٢٠٦
حديث #٢٢٠٦
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
" أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلاً ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ ".
رواه
عبد الله بن عمر (رضي الله عنه)
المصدر
صحيح البخاري # ٣٤/٢٢٠٦
الدرجة
Sahih
التصنيف
باب ٣٤: البيوع