سنن النسائي — حديث #٢٢٢٧٥
حديث #٢٢٢٧٥
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
" لاَ يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ " .
رواه
أبو هريرة (رضي الله عنه)
المصدر
سنن النسائي # ٢١/١٨٧٥
الدرجة
Sahih
التصنيف
باب ٢١: الجنائز