سنن النسائي — حديث #٢٣٩٢٥
حديث #٢٣٩٢٥
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
" لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا " .
رواه
عائشة (رضي الله عنها)
المصدر
سنن النسائي # ٢٧/٣٥٢٥
الدرجة
Sahih
التصنيف
باب ٢٧: الطلاق