سنن النسائي — حديث #٢٤٤١٧

حديث #٢٤٤١٧
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ، قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ أَوِ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ‏"‏ ‏.‏ وَقَّفَهُ زُهَيْرٌ ‏.‏
رواه
It Was
المصدر
سنن النسائي # ٣٧/٤٠١٧
الدرجة
Sahih Lighairihi
التصنيف
باب ٣٧: تحريم الدم
الحديث السابق عرض جميع الأحاديث الحديث التالي
مواضيع: #Marriage

أحاديث ذات صلة