سنن النسائي — حديث #٢٤٩٠٤
حديث #٢٤٩٠٤
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
" لاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ " .
رواه
عبد الله بن عمر (رضي الله عنه)
المصدر
سنن النسائي # ٤٤/٤٥٠٤
الدرجة
Sahih
التصنيف
باب ٤٤: البيوع