سنن النسائي — حديث #٢٤٩٢٦

حديث #٢٤٩٢٦
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ ‏.‏ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا تُزْهِيَ قَالَ ‏"‏ حَتَّى تَحْمَرَّ ‏"‏ ‏.‏ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ ‏"‏ ‏.‏
رواه
أنس بن مالك (رضي الله عنه)
المصدر
سنن النسائي # ٤٤/٤٥٢٦
الدرجة
Sahih
التصنيف
باب ٤٤: البيوع
الحديث السابق عرض جميع الأحاديث الحديث التالي
مواضيع: #Mother

أحاديث ذات صلة