سنن النسائي — حديث #٢٥٠٣٥
حديث #٢٥٠٣٥
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
" أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلاً ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " .
رواه
عبد الله بن عمر (رضي الله عنه)
المصدر
سنن النسائي # ٤٤/٤٦٣٥
الدرجة
Sahih
التصنيف
باب ٤٤: البيوع