سنن النسائي — حديث #٢٥١٠٤
حديث #٢٥١٠٤
أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
" الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ " .
رواه
أبو سلامة (رضي الله عنه)
المصدر
سنن النسائي # ٤٤/٤٧٠٤
الدرجة
Sahih
التصنيف
باب ٤٤: البيوع
مواضيع:
#Mother