سنن النسائي — حديث #٢٥٣٣٨
حديث #٢٥٣٣٨
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ، يَقُولُ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ " . وَزَعَمَ أَنَّ عُرْوَةَ قَالَ الْمِجَنُّ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ .. قَالَ وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ، تَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ " .
المصدر
سنن النسائي # ٤٦/٤٩٣٨
الدرجة
Sahih
التصنيف
باب ٤٦: قطع السارق
مواضيع:
#Mother