سنن النسائي — حديث #٢٥٣٤٦
حديث #٢٥٣٤٦
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ .
رواه
أيمن (رضي الله عنه)
المصدر
سنن النسائي # ٤٦/٤٩٤٦
الدرجة
Munkar
التصنيف
باب ٤٦: قطع السارق
مواضيع:
#Mother