سنن ابن ماجه — حديث #٣١٨٧٥

حديث #٣١٨٧٥
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ ‏ "‏ لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ‏"‏ ‏.‏
رواه
أبو هريرة (رضي الله عنه)
المصدر
سنن ابن ماجه # ٧/١٧٦١
الدرجة
Sahih
التصنيف
باب ٧: الصيام
الحديث السابق عرض جميع الأحاديث الحديث التالي
مواضيع: #Fasting #Mother #Marriage

أحاديث ذات صلة