سنن ابن ماجه — حديث #٣٢٠٥٦

حديث #٣٢٠٥٦
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ سَقَطَ لاَ يُحَرِّمُ إِلاَّ عَشْرُ رَضَعَاتٍ أَوْ خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ ‏.‏
رواه
It Was
المصدر
سنن ابن ماجه # ٩/١٩٤٢
الدرجة
Sahih
التصنيف
باب ٩: النكاح
الحديث السابق عرض جميع الأحاديث الحديث التالي
مواضيع: #Marriage #Quran

أحاديث ذات صلة