سنن ابن ماجه — حديث #٣٢١٩٩
حديث #٣٢١٩٩
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ
" لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ " .
رواه
عائشة (رضي الله عنها)
المصدر
سنن ابن ماجه # ١٠/٢٠٨٥
الدرجة
Sahih
التصنيف
باب ١٠: الطلاق