سنن ابن ماجه — حديث #٣٢٧٥٦

حديث #٣٢٧٥٦
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ‏.‏
رواه
It Was
المصدر
سنن ابن ماجه # ٢١/٢٦٤٢
الدرجة
Sahih
التصنيف
باب ٢١: الديات
الحديث السابق عرض جميع الأحاديث الحديث التالي
مواضيع: #Charity #Mother #Marriage

أحاديث ذات صلة