سنن ابن ماجه — حديث #٣٣٠٨٩

حديث #٣٣٠٨٩
حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ ‏ "‏ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَى لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَيَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا ‏"‏ ‏.‏
رواه
عبد الله بن عمر (رضي الله عنه)
المصدر
سنن ابن ماجه # ٢٥/٢٩٧٥
الدرجة
Sahih
التصنيف
باب ٢٥: المناسك
الحديث السابق عرض جميع الأحاديث الحديث التالي
مواضيع: #Mother #Hajj

أحاديث ذات صلة