موطأ مالك — حديث #٣٥٠٤٧
حديث #٣٥٠٤٧
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ اشْتَرَى لِبَنِي أَخِيهِ - يَتَامَى فِي حَجْرِهِ - مَالاً فَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالُ بَعْدُ بِمَالٍ كَثِيرٍ . قَالَ مَالِكٌ لاَ بَأْسَ بِالتِّجَارَةِ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَهُمْ إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ مَأْذُونًا فَلاَ أَرَى عَلَيْهِ ضَمَانًا .
المصدر
موطأ مالك # ١٧/٥٩٢
الدرجة
Maqtu Sahih
التصنيف
باب ١٧: الزكاة
مواضيع:
#Mother