موطأ مالك — حديث #٣٥٥٥٠
حديث #٣٥٥٥٠
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذِي الرَّأْىِ مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السُّلْطَانِ .
المصدر
موطأ مالك # ٢٨/١٠٩٥
الدرجة
Mauquf Sahih
التصنيف
باب ٢٨: النكاح