موطأ مالك — حديث #٣٥٦٢٢
حديث #٣٥٦٢٢
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلاَقٌ وَإِنْ مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ . قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا .
المصدر
موطأ مالك # ٢٩/١١٦٧
الدرجة
Mauquf Daif
التصنيف
باب ٢٩: الطلاق