موطأ مالك — حديث #٣٥٦٥٦
حديث #٣٥٦٥٦
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلاَّ الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَمْ تُمَسَّ فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا .
المصدر
موطأ مالك # ٢٩/١٢٠١
الدرجة
Mauquf Sahih
التصنيف
باب ٢٩: الطلاق