موطأ مالك — حديث #٣٥٧٠٥
حديث #٣٥٧٠٥
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْبَدَوِيَّةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِنَّهَا تَنْتَوِي حَيْثُ انْتَوَى أَهْلُهَا . قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا .
المصدر
موطأ مالك # ٢٩/١٢٥٠
الدرجة
Maqtu Sahih
التصنيف
باب ٢٩: الطلاق