موطأ مالك — حديث #٣٥٧٥٣

حديث #٣٥٧٥٣
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"‏ ‏.‏
المصدر
موطأ مالك # ٣١/١٢٩٨
الدرجة
Sahih
التصنيف
باب ٣١: البيوع
الحديث السابق عرض جميع الأحاديث الحديث التالي

أحاديث ذات صلة