موطأ مالك — حديث #٣٥٩٢٨
حديث #٣٥٩٢٨
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَ زِنًا قَالَ نَعَمْ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ .
المصدر
موطأ مالك # ٣٨/١٤٧٣
الدرجة
Mauquf Daif
التصنيف
باب ٣٨: العتق والولاء
مواضيع:
#Mother