مشكاة المصابيح — حديث #٥٠٠٣٢

حديث #٥٠٠٣٢
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» . رَوَاهُ مُسلم وروى البُخَارِيّ الْمَعْنى الأول وَحده
المصدر
مشكاة المصابيح # ١١/٢٨٧٥
الدرجة
Sahih
التصنيف
باب ١١: باب ١١
الحديث السابق عرض جميع الأحاديث الحديث التالي

أحاديث ذات صلة