صحيح البخاري — حديث #٥٢٦٤
حديث #٥٢٦٤
وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلاَثًا قَالَ لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِي بِهَذَا، فَإِنْ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا حَرُمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ.
رواه
نافع بن عمر (رضي الله عنه)
المصدر
صحيح البخاري # ٦٨/٥٢٦٤
الدرجة
Sahih
التصنيف
باب ٦٨: الطلاق