الأدب المفرد — حديث #٥٢٦٧٩
حديث #٥٢٦٧٩
وَعَنْ جَرِيرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِي عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ: إِنَّ أَحَدَنَا يَعْرُضُ فِي صَدْرِهِ مَا لَوْ تَكَلَّمَ بِهِ ذَهَبَتْ آخِرَتُهُ، وَلَوْ ظَهَرَ لَقُتِلَ بِهِ، قَالَ: فَكَبَّرَتْ ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَحَدِكُمْ فَلْيُكَبِّرْ ثَلاَثًا، فَإِنَّهُ لَنْ يُحِسَّ ذَلِكَ إِلا مُؤْمِنٌ.
رواه
أبو هريرة (رضي الله عنه)
المصدر
الأدب المفرد # ٥٥/١٢٨٥
التصنيف
باب ٥٥: باب ٥٥
مواضيع:
#Mother