صحيح البخاري — حديث #٥٣٤٢

حديث #٥٣٤٢
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا لاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ ‏"‏‏.‏
رواه
Um Atiyya
المصدر
صحيح البخاري # ٦٨/٥٣٤٢
الدرجة
Sahih
التصنيف
باب ٦٨: الطلاق
الحديث السابق عرض جميع الأحاديث الحديث التالي
مواضيع: #Mother #Marriage #Death

أحاديث ذات صلة