سنن الدارمي — حديث #٥٤٥٧٦

حديث #٥٤٥٧٦
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :" لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا تَطَوُّعًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ، وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ "
المصدر
سنن الدارمي # ٤/١٦٧٥
التصنيف
باب ٤: باب ٤
الحديث السابق عرض جميع الأحاديث الحديث التالي
مواضيع: #Fasting #Mother #Marriage

أحاديث ذات صلة