سنن أبي داود — حديث #١٧٥٨٤

حديث #١٧٥٨٤
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ وَلاَ تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ‏"‏ ‏.‏
رواه
أبو هريرة (رضي الله عنه)
المصدر
سنن أبي داود # ١٤/٢٤٥٨
الدرجة
Sahih
التصنيف
باب ١٤: الصيام
الحديث السابق عرض جميع الأحاديث الحديث التالي
مواضيع: #Fasting #Mother #Marriage

أحاديث ذات صلة