سنن أبي داود — حديث #١٨٦٣٩

حديث #١٨٦٣٩
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ ‏"‏ ‏.‏
رواه
جابر (رضي الله عنه)
المصدر
سنن أبي داود # ٢٤/٣٥١٣
الدرجة
Sahih
التصنيف
باب ٢٤: الإجارة
الحديث السابق عرض جميع الأحاديث الحديث التالي

أحاديث ذات صلة