سنن النسائي — حديث #٢٥٣٤٣
حديث #٢٥٣٤٣
وَأَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ لَمْ يَقْطَعِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم السَّارِقَ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ .
رواه
أيمن (رضي الله عنه)
المصدر
سنن النسائي # ٤٦/٤٩٤٣
الدرجة
Munkar
التصنيف
باب ٤٦: قطع السارق
مواضيع:
#Mother