سنن النسائي — حديث #٢٥٣٤٤
حديث #٢٥٣٤٤
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَقِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ .
رواه
أيمن (رضي الله عنه)
المصدر
سنن النسائي # ٤٦/٤٩٤٤
الدرجة
Munkar
التصنيف
باب ٤٦: قطع السارق
مواضيع:
#Mother