موطأ مالك — حديث #٣٥٦٩٦
حديث #٣٥٦٩٦
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلاَ عَنْ طَلاَقِ السَّكْرَانِ، فَقَالاَ إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلاَقُهُ وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ بِهِ . قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا .
المصدر
موطأ مالك # ٢٩/١٢٤١
الدرجة
Maqtu Daif
التصنيف
باب ٢٩: الطلاق