موطأ مالك — حديث #٣٥٧١٧

حديث #٣٥٧١٧
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ رَجُلٍ، يُقَالُ لَهُ ذَفِيفٌ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْعَزْلِ فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ فَقَالَ أَخْبِرِيهِمْ ‏.‏ فَكَأَنَّهَا اسْتَحْيَتْ ‏.‏ فَقَالَ هُوَ ذَلِكَ أَمَّا أَنَا فَأَفْعَلُهُ ‏.‏ يَعْنِي أَنَّهُ يَعْزِلُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ لاَ يَعْزِلُ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَعْزِلَ عَنْ أَمَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَمَنْ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةُ قَوْمٍ فَلاَ يَعْزِلُ إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ ‏.‏
المصدر
موطأ مالك # ٢٩/١٢٦٢
الدرجة
Mauquf Daif
التصنيف
باب ٢٩: الطلاق
الحديث السابق عرض جميع الأحاديث الحديث التالي
مواضيع: #Mother #Marriage

أحاديث ذات صلة