موطأ مالك — حديث #٣٦٠٣٤

حديث #٣٦٠٣٤
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَضَى أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ، أَوِ النَّصْرَانِيِّ - إِذَا قُتِلَ أَحَدُهُمَا - مِثْلُ نِصْفِ دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ إِلاَّ أَنْ يَقْتُلَهُ مُسْلِمٌ قَتْلَ غِيْلَةٍ فَيُقْتَلُ بِهِ ‏.‏
المصدر
موطأ مالك # ٤٣/١٥٧٩
الدرجة
Maqtu Sahih
التصنيف
باب ٤٣: الديات
الحديث السابق عرض جميع الأحاديث الحديث التالي
مواضيع: #Mother

أحاديث ذات صلة