سنن النسائي — حديث #٢٤١٠٤
حديث #٢٤١٠٤
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ يَهَبُ هِبَةً ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ " . قَالَ طَاوُسٌ كُنْتُ أَسْمَعُ الصِّبْيَانَ يَقُولُونَ يَا عَائِدًا فِي قَيْئِهِ وَلَمْ أَشْعُرْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ ذَلِكَ مَثَلاً حَتَّى بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ " مَثَلُ الَّذِي يَهَبُ الْهِبَةَ ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا " . وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا " كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ قَيْئَهُ " .
رواه
ابن جريج ، عن الحسن بن مسلم ، عن طاوس (رضي الله عنه)
المصدر
سنن النسائي # ٣٢/٣٧٠٤
الدرجة
Sahih Lighairihi
التصنيف
باب ٣٢: الهبة