سنن النسائي — حديث #٢٤٣٣٥
حديث #٢٤٣٣٥
أخبرنا عمرو بن زرارة، وأخبرنا إسماعيل عن أيوب عن محمد، فقال: «ما أعلم أن الشورى يحكم في المضارب إلا بحكمين، أحدهما يقول للمضارب: «أعطني برهانًا على المصيبة التي تُعفى عنها»، والآخر يقول لصاحب المال: «أعطني برهانًا على أن ثقتك خائنة، وإلا أقسم بالله أنه لم يخنك».
المصدر
سنن النسائي # ٣٦/٣٩٣٥
الدرجة
Sahih Isnaad Maqtu
التصنيف
باب ٣٦: عشرة النساء
مواضيع:
#Mother