سنن النسائي — حديث #٢٤٣٣٦

حديث #٢٤٣٣٦
أخبرنا [علي بن حجر] أخبرنا [شريك] عن [طارق] عن [سعيد بن المسيب]، وقال: "لا حرج في تأجير الأرض الخالية للذهب أو الفضة". وقال أيضاً: إذا دفع شخصٌ مالاً لآخر بقرود (أي رأس مال للتجارة مع حصة من الأرباح)، وأراد أن يكتب ذلك في رسالة، فإنه يكتب: هذه رسالة من فلان بن فلان برضاه وبصحة جيدة، وبإذنه إلى فلين بن فلان، الذي سلمته إليّ في بداية هذا الشهر من هذا العام، عشرة آلاف درهم صافية ودقيقة، وزنها سبعة قراد، على أساس التقوى لله سراً أو علانية، وأداء الأمانة لأشتري بها ما أشاء، وأرتبها كما أشاء، وأنظمها من مختلف أنواع التجارة، وأخرج ما أشاء أينما أشاء، وأبيع ما أشاء من البضائع التي اشتريتها، نقداً أو بالتقسيط، بالمال أو بالبضائع، على أساس أنني أفعل كل شيء وفقاً لرأيي، وأعرضها على من يشاء، وكل ما رزقه الله منها هو من فائض الربح خارج رأس المال. لقد سلمتني المبلغ المذكور في هذه الرسالة، وهو مقسم بيني وبينك إلى قسمين، نصفه لك حسب رأس مالك، ونصفه لي حسب عملي، فإن نقص شيء فهو من مسؤولية رأس المال. استلمت عشرة آلاف درهم كاملة ودقيقة في بداية هذا الشهر من هذا العام، وأصبح قضائك الذي بحوزتي بالشروط المذكورة في هذه الرسالة. وقد ذكرت كذا وكذا. فإن أراد أن يسمح لي بالبيع والشراء بالتقسيط، فليكتب؛ وأنت قد منعتني من البيع والشراء بالتقسيط.
المصدر
سنن النسائي # ٣٦/٣٩٣٦
الدرجة
Daif Isnaad Maqtu
التصنيف
باب ٣٦: عشرة النساء
الحديث السابق عرض جميع الأحاديث الحديث التالي
مواضيع: #Charity #Mother

أحاديث ذات صلة