موطأ مالك — حديث #٣٥٤١٣
حديث #٣٥٤١٣
يقول الإمام مالك: إذا استعان الإنسان بعبد في عمل مهم بغير إذن سيده، وكان هذا العمل على أجر، وإذا حدث للعبد شيء وجب على ذلك الشخص دفع قيمة العبد. وإذا لم يحدث للعبد شيء، فلسيده أن يفعل ذلك إذا أراد أن يأخذ أجراً على عمله. هذا الحكم لنا
المصدر
موطأ مالك # ٢٠/٩٥٨
الدرجة
Mauquf Sahih
التصنيف
باب ٢٠: الحج
مواضيع:
#Mother