موطأ مالك — حديث #٣٥٥٤٥

حديث #٣٥٥٤٥
وعن مالك عن عروة بن الزبير قال في الولد الذي لعن أو زنى: إذا مات ورثته أمه على كتاب الله عز وجل، ولأخو أمه نصيبه من الميراث شرعا، والباقي للورثة المقربين من أمه إذا كان عبدا. وإذا كانت الأم عربية (أي خالية من...). الشروط) يحصل على نصيبه. ومن الميراث وإخوته، والباقي إلى بيت المال (حق جميع المسلمين)، قال مالك: وهذا مثل ما رواه سليمان بن يسار. وزاد مالك: وهكذا كان يفعل أهل المدينة. الموطأ بسم الله الرحمن الرحيم الكتاب 28 من كتاب الزواج الفصل الأول في الخطبة
المصدر
موطأ مالك # ٢٧/١٠٩٠
الدرجة
Daif
التصنيف
باب ٢٧: الفرائض
الحديث السابق عرض جميع الأحاديث الحديث التالي

أحاديث ذات صلة