Muvatta — Hadis #35545

Hadis #35545
وعن مالك عن عروة بن الزبير قال في الولد الذي لعن أو زنى: إذا مات ورثته أمه على كتاب الله عز وجل، ولأخو أمه نصيبه من الميراث شرعا، والباقي للورثة المقربين من أمه إذا كان عبدا. وإذا كانت الأم عربية (أي خالية من...). الشروط) يحصل على نصيبه. ومن الميراث وإخوته، والباقي إلى بيت المال (حق جميع المسلمين)، قال مالك: وهذا مثل ما رواه سليمان بن يسار. وزاد مالك: وهكذا كان يفعل أهل المدينة. الموطأ بسم الله الرحمن الرحيم الكتاب 28 من كتاب الزواج الفصل الأول في الخطبة
İmam Malik der ki-.Bana Süleyman b. Yesar'dan da buna benzer bir rivayet yapıldı ve beldemizde (Medine'de) kendilerine yetiştiğini alimlerin uygulamaları da böyle idi
Kaynak
Muvatta # 27/1090
Derece
Daif
Kategori
Bölüm 27: Feraiz (Miras)
Önceki Hadis Tüm Hadisleri Gör Sonraki Hadis

İlgili Hadisler