مشكاة المصابيح — حديث #٥٠١١٦

حديث #٥٠١١٦
وَعَنْهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ: «لَا يَحِلُّ لَهُ أَن يَبِيع حَتَّى يُؤذن شَرِيكه فَإِن شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ
المصدر
مشكاة المصابيح # ١١/٢٩٦٢
الدرجة
Sahih
التصنيف
باب ١١: باب ١١
الحديث السابق عرض جميع الأحاديث الحديث التالي

أحاديث ذات صلة