سنن الدارمي — حديث #٥٦٠٩٦

حديث #٥٦٠٩٦
حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :" يَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ في ماله في الثلث، فما دونه، وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه، فأما عند الموت، فليس له أن يمنعه "
المصدر
سنن الدارمي # ٢٢/٣١٩٥
التصنيف
باب ٢٢: باب ٢٢
الحديث السابق عرض جميع الأحاديث الحديث التالي
مواضيع: #Mother #Death

أحاديث ذات صلة