٦٥ حديث
٠١
بلوغ المرام # ٣/٥٣٢
أبو هريرة (رضي الله عنه)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ 1‏ اَللَّذَّاتِ: اَلْمَوْتِ } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ 2‏ .‏‏1 ‏- هذا اللفظ وقع في بعض الروايات كما هو هنا، وجاء في بعضها "هادم" وفي بعض آخر "هازم".‏ أي: جاء بالذال المعجمة، وبالدال المهملة، وبالزاي، وكل ذلك له وجه فالأول بمعنى القطع.‏ والثاني بمعنى: الهدم.‏ والثالث بمعنى: القهر والغلبة.‏ المراد بذلك كله: الموت.‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه الترمذي (2307)‏، والنسائي (4/4)‏، وابن حبان (2992)‏ وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب".‏ قلت: ولو اقتصر رحمه الله على التحسين لكان أولى إذ لا وجه للغرابة.‏ والله أعلم.‏ وقد زاد ابن حبان في "صحيحه": "فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه عليه، ولا ذكره وهو في سعة إلا ضيقه عليه" وسندها حسن كإسناد أصل الحديث.‏ وإنما صححت الحديث لشواهده الكثيرة.‏ وهي مخرجة في "الأصل".‏
٠٢
بلوغ المرام # ٣/٥٣٣
أنس بن مالك (رضي الله عنه)
وَعَنْ أَنَسٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ اَلْمَوْتَ لِضُرٍّ يَنْزِلُ بِهِ, فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا فَلْيَقُلْ: اَللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ اَلْحَيَاةُ خَيْرًا لِي, وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ اَلْوَفَاةُ خَيْرًا لِي } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (5671)‏، ومسلم (2680)‏.‏
٠٣
بلوغ المرام # ٣/٥٣٤
بريدة (رضي الله عنه)
وَعَنْ بُرَيْدَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنِ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { اَلْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ } رَوَاهُ اَلثَّلَاثَةُ 1‏ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ 2‏ .‏‏1 ‏- ووقع في"أ" : "الترمذي" وهو خطأ.‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه الترمذي (982)‏، والنسائي (4/5‏-6)‏، وابن ماجه (1452)‏، وللحديث إسناد عند النسائي على شرط الشيخين، وله شاهد صحيح عن ابن مسعود.‏
٠٤
بلوغ المرام # ٣/٥٣٦
أبو سعيد (ر.ع)
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ 1‏ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ, وَالْأَرْبَعَةُ 2‏ .‏‏1 ‏- أي: اذكروا وقولوا لمن حضره الموت؛ ليكون آخر كلامه: لا إله إلا الله.‏‏2 ‏- صحيح.‏ أما حديث أبي سعيد: فرواه مسلم (916)‏، وأبو داود (3117)‏، والنسائي (4/5)‏، والترمذي (976)‏، وابن ماجه (1445)‏.‏ وقال الترمذي: "حسن غريب صحيح".‏ وأما حديث أبي هريرة: فرواه مسلم (917)‏، وابن ماجه (1444)‏، وزاد البزار بسند صحيح على شرط مسلم: "فإنه من كان آخر كلمته: لا إله إلا الله.‏ عند الموت، دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه".‏
٠٥
بلوغ المرام # ٣/٥٣٧
معقل بن يسار (رضي الله عنه)
وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { اقْرَؤُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه أبو داود (321)‏، والنسائي في: "عمل اليوم والليلة" (1074)‏، وابن حبان (3002)‏، وله عدة علل فصلت فيها القول بالأصل، وتجد هناك أيضا الرد على تأويل ابن حبان للحديث.‏
٠٦
بلوغ المرام # ٣/٥٣٨
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { دَخَلَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَلَى أَبِي سَلَمَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- وَقَدْ شُقَّ بَصَرُهُ 1‏ فَأَغْمَضَهُ, ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ اَلرُّوحَ إِذَا قُبِضَ, اتَّبَعَهُ الْبَصَرُ" فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ, فَقَالَ: "لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ.‏ فَإِنَّ اَلْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا تَقُولُونَ".‏ ثُمَّ قَالَ: "اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ, وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي اَلْمَهْدِيِّينَ, وَافْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ, وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ, وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 2‏ .‏‏1 ‏- قال النووي (5/476‏-477)‏: "بفتح الشين، ورفع بصره، وهو فاعل شق، هكذا ضبطناه وهو المشهور، وضبط بعضهم بصره بالنصب وهو صحيح أيضا، والشين مفتوحة بلا خلاف.‏.‏ وهو الذي حضره الموت، وصار ينظر إلى الشيء لا يرتد إليه طرفه".‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (920)‏.‏
٠٧
بلوغ المرام # ٣/٥٣٩
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا: { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (5814)‏، ومسلم (942)‏.‏
٠٨
بلوغ المرام # ٣/٥٤٠
وَعَنْهَا { أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اَلصِّدِّيقَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَبَّلَ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-بَعْدَ مَوْتِهِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (8/146‏-147 و 10/166/فتح)‏.‏
٠٩
بلوغ المرام # ٣/٥٤١
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنِ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { نَفْسُ اَلْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ, حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد (2/440 و 475 و 508)‏، والترمذي (1078)‏ و (1079)‏، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن".‏ قلت: هو صحيح؛ إذ له شواهد عن أربعة من الصحابة ذكرتها "بالأصل".‏
١٠
بلوغ المرام # ٣/٥٤٢
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ فِي اَلَّذِي سَقَطَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَاتَ: { اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ, وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (1265)‏، ومسلم (1206)‏، وتمامه: "ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا.‏ (وفي رواية: فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي)‏.‏
١١
بلوغ المرام # ٣/٥٤٣
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالُوا: وَاَللَّهُ مَا نَدْرِي, نُجَرِّدُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا, أَمْ لَا?….‏.‏ } اَلْحَدِيثَ، رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ 1‏ .‏‏1 ‏- حسن.‏ رواه أحمد (6/267)‏، وأبو داود (3141)‏، ولفظه: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم من رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص، ويدلكونه بالقميص دون أيديهم.‏ وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه.‏
١٢
بلوغ المرام # ٣/٥٤٤
وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { دَخَلَ عَلَيْنَا اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا, أَوْ خَمْسًا, أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ, بِمَاءٍ وَسِدْرٍ, وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا, أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ"، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ, فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ.‏فَقَالَ: "أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ وَفِي رِوَايَةٍ: { ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ اَلْوُضُوءِ مِنْهَا } 2‏ .‏ وَفِي لَفْظٍ ِللْبُخَارِيِّ: { فَضَفَّرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ, فَأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا } 3‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (1253)‏، ومسلم (939)‏ (36)‏.‏ ‏2 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (167)‏، ومسلم (939)‏ (42 و 43)‏.‏ ‏3 ‏- صحيح.‏ وهذا اللفظ عند البخاري برقم (1263)‏.‏
١٣
بلوغ المرام # ٣/٥٤٥
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { كُفِّنَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ, لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.‏ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (1264)‏، ومسلم (841)‏.‏ سحولية: بضم السين المهملة ويروى بالفتح، نسبة إلى سحول؛ قرية باليمن، وقال الأزهري: بالفتح: المدينة.‏ وبالضم: الثياب.‏ وقيل: النسب إلى القرية بالضم، وأما بالفتح فنسبة إلى القصار؛ لأنه يسحل الثياب؛ أي: ينقيها.‏ الكرسف: بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء ساكنة هو: القطن .‏
١٤
بلوغ المرام # ٣/٥٤٦
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: { لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ جَاءٍ اِبْنُهُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-.‏ فَقَالَ: أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ, فَأَعْطَاه ُ]إِيَّاهُ] } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (1269)‏، ومسلم (2400)‏.‏ هذا وقد جاءت أحاديث أخرى يتعارض ظاهرها مع حديث ابن عمر، وجواب ذلك مبسوط في "سبل السلام" وغيره "كالفتح".‏ "تنبيه": أخذ بعضهم كالإسماعيلي وابن حجر وغيرهما من هذا الحديث جواز طلب آثار أهل الخير منهم للتبرك بها!! وأقول: كلا.‏ فهذا يجوز فقط ‏-أي: التبرك‏- بآثار النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من أهل الخير والصلاح، ودليلنا على هذا، هو ذلك الأصل الأصيل، الذي نجهر به ليل نهار، ونعلمه كل الناس، ألا وهو: "على فهم السلف الصالح" وتلك هي التي تميز أصحاب الدعوة السلفية عن غيرهم من أصحاب الدعوات الأخرى، سواء كانت مذهبية فقهية، أو دعوية فكرية، أو منهجية حزبية.‏ وهذا المثال من الأمثلة الواضحة على أنه بدون هذا القيد يلج الإنسان إلى الابتداع من أوسع أبوابه، والعياذ بالله، ففي السنة نجد أن الصحابة رضي الله عنهم تبركوا بوضوئه صلى الله عليه وسلم، وبعرقه، وبغير ذلك من آثاره صلى الله عليه وسلم كما في "الصحيحين" وغيرهما.‏ ولكن هل نجد الصحابة أو السلف الصالح في القرون الثلاثة المفضلة قد فعلوا ذلك بآثار أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن كل منصف سيقول: لا لم نجد؟ فنقول: لو كان ذلك خيرا لسبقونا إليه، ولكن لما لم يفعلوا ذلك وجعلوه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وجب علينا أن لا نتعدى فهمهم، وإلا وقعنا في مثل ما يقع فيه كثير من الناس في البدع والضلالة بسبب طرحهم لهذا القيد "على فهم السلف الصالح" وإلا فكثير من هؤلاء ‏-إن لم يكن كلهم‏- مع ضلالهم يقولون بوجوب الأخذ بالكتاب والسنة.‏ وأخيرا أذكر بعض من تصدر المجالس والندوات في أيامنا هذه أن هذا الأصل له أدلته من كتاب الله عز وجل ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما ذكر أحدهم في بعض دروسه! من أنه طوال حياته العلمية! لا يعرف إلا الكتاب والسنة وهكذا تلقى من مشائخه! إلى أن ابتدع السلفيون هذا القول.‏ وعلى أية حال كل ذلك مفصل في رسالتي "السلفيون المفترى عليهم" والحمد لله أولا وآخرا.‏
١٥
بلوغ المرام # ٣/٥٤٧
ابن عباس
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ, فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ, وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد (3426)‏، وأبو داود (4061)‏، والترمذي (994)‏، وابن ماجه (3566)‏.‏ وقال الترمذي: "حسن صحيح".‏
١٦
بلوغ المرام # ٣/٥٤٨
جابر (رضي الله عنه)
وَعَنْ جَابِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (943)‏، وأوله: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما.‏ فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه.‏ إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحديث.‏ وانظر رقم (593)‏ الآتي.‏
١٧
بلوغ المرام # ٣/٥٤٩
وَعَنْهُ قَالَ: { كَانَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَجْمَعُ بَيْنَ اَلرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحَدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ, ثُمَّ يَقُولُ: "أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ?", فَيُقَدِّمُهُ فِي اَللَّحْدِ, وَلَمْ يُغَسَّلُوا, وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (1343)‏.‏
١٨
بلوغ المرام # ٣/٥٥٠
وَعَنْ عَلِيٍّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { سَمِعْتُ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ: "لَا تُغَالُوا فِي اَلْكَفَنِ, فَإِنَّهُ يُسْلُبُ سَرِيعًا" } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه أبو داود (3154)‏.‏
١٩
بلوغ المرام # ٣/٥٥١
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا ; أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ لَهَا: { لَوْ مُتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ } اَلْحَدِيثَ.‏ رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد (6/228)‏، وابن ماجه (1465)‏، وفي"أ" : "لغسلتك".‏
٢٠
بلوغ المرام # ٣/٥٥٢
وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا: { أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلَامُ أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا عَلِيٌّ رَضِيَ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ 1‏ .‏‏1 ‏- حسن.‏ رواه الدارقطني (2/79/12)‏.‏
٢١
بلوغ المرام # ٣/٥٥٣
وَعَنْ بُرَيْدَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- ‏-فِي قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ اَلَّتِي أَمَرَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-بِرَجْمِهَا فِي اَلزِّنَا‏- قَالَ: { ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصُلِّيَ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (1695)‏.‏
٢٢
بلوغ المرام # ٣/٥٥٤
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { أُتِيَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ, فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏‏1 ‏- حسن.‏ رواه مسلم (978)‏.‏ مشاقص: جمع مشقص، وهو نصل عريض.‏
٢٣
بلوغ المرام # ٣/٥٥٥
أبو هريرة (رضي الله عنه)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- ‏-فِي قِصَّةِ اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي كَانَتْ تَقُمُّ اَلْمَسْجِدَ‏- قَالَ: { فَسَأَلَ عَنْهَا اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏- ] فَقَالُوا: مَاتَتْ, فَقَالَ: "أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي"? فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا] 1‏ فَقَالَ: "دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا", فَدَلُّوهُ, فَصَلَّى عَلَيْهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 2‏ .‏ وَزَادَ مُسْلِمٌ, ثُمَّ قَالَ: { إِنَّ هَذِهِ اَلْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا, وَإِنَّ اَللَّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ }‏1 ‏- هذه الزيادة غير موجودة بالأصلين، ولكنها في النسخ المطبوعة وأيضا في "الشرح"، وهي أيضا من الحديث ولذلك أبقيتها.‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (458)‏، ومسلم (956)‏.‏
٢٤
بلوغ المرام # ٣/٥٥٦
وَعَنْ حُذَيْفَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-كَانَ يَنْهَى عَنِ اَلنَّعْيِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ 1‏ .‏‏1 ‏- حسن.‏ رواه أحمد (5/385 و 406)‏، والترمذي (986)‏، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".‏ وما في هذا الحديث من النهي عن النعي مطلقا مقيد بأحاديث أخر كالحديث التالي مثلا، فليس المراد بالنهي كل نعي.‏
٢٥
بلوغ المرام # ٣/٥٥٧
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-نَعَى اَلنَّجَاشِيَّ فِي اَلْيَوْمِ اَلَّذِي مَاتَ فِيهِ, وَخَرَجَ بِهِمْ مِنَ الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ, وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (1245)‏، ومسلم (951)‏ (62)‏.‏
٢٦
بلوغ المرام # ٣/٥٥٨
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: سَمِعْتُ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ: { مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ, فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا, لَا يُشْرِكُونَ بِاَللَّهِ شَيْئًا, إِلَّا شَفَّعَهُمْ اَللَّهُ فِيهِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏‏1 ‏- حسن.‏ رواه مسلم (948)‏.‏
٢٧
بلوغ المرام # ٣/٥٥٩
وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { صَلَّيْتُ وَرَاءَ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا, فَقَامَ وَسْطَهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (3/201/فتح)‏، ومسلم (964)‏.‏
٢٨
بلوغ المرام # ٣/٥٦٠
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { وَاَللَّهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَلَى اِبْنَيْ بَيْضَاءَ فِي اَلْمَسْجِدِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (973)‏.‏
٢٩
بلوغ المرام # ٣/٥٦١
وَعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: { كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا, وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا, فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يُكَبِّرُهَا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْأَرْبَعَةُ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (957)‏، وأبو داود (3197)‏، والنسائي (4/72)‏، والترمذي (1023)‏، وابن ماجه (1505)‏.‏
٣٠
بلوغ المرام # ٣/٥٦٢
وَعَنْ عَلِيٍّ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سِتًّا, وَقَالَ: إِنَّهُ بَدْرِيٌّ } رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ 1‏ .‏ وَأَصْلُهُ فِي "اَلْبُخَارِيِّ" 2‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه غير سعيد بن منصور جماعة، وصححه ابن حزم في "المحلى" (5/126)‏.‏ ‏2 ‏- رواه البخاري (4004)‏ بلفظ: أن عليا رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف، فقال: إنه شهد بدرا.‏
٣١
بلوغ المرام # ٣/٥٦٣
وَعَنْ جَابِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ فِي اَلتَّكْبِيرَةِ اَلْأُولَى } رَوَاهُ اَلشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ 1‏ .‏‏1 ‏- رواه الشافعي في "المسند" (1/209/578)‏ وسنده ضعيف جدا من أجل شيخ الشافعي ابن أبي يحيى فهو "متروك" وأعله الصنعاني في "السبل" بعلة ليست بعلة.‏
٣٢
بلوغ المرام # ٣/٥٦٤
وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: { صَلَّيْتُ خَلَفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ, فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الكْتِابِ فَقَالَ: "لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ" } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (1335)‏.‏
٣٣
بلوغ المرام # ٣/٥٦٥
وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَلَى جَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ: "اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ, وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ, وَاعْفُ عَنْهُ, وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ, وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ, وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ, وَنَقِّهِ مِنْ اَلْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ 1‏ اَلثَّوْبَ اَلْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ, وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ, وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ, وَأَدْخِلْهُ اَلْجَنَّةَ, وَقِهِ فِتْنَةَ اَلْقَبْرِ وَعَذَابَ اَلنَّارِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 2‏ .‏‏1 ‏- كذا بالأصلين، وهي رواية لمسلم، وهو كذلك "بالشرح".‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (963)‏، وزاد: قال عوف: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت؛ لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت.‏
٣٤
بلوغ المرام # ٣/٥٦٦
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ يَقُولُ: "اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا, وَمَيِّتِنَا, وَشَاهِدِنَا, وَغَائِبِنَا, وَصَغِيرِنَا, وَكَبِيرِنَا, وَذَكَرِنَا, وَأُنْثَانَا, اَللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى اَلْإِسْلَامِ, وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى اَلْإِيمَانِ, اَللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ, وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ, وَالْأَرْبَعَةُ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (3201)‏، والترمذي (1024)‏، وابن ماجه (1498)‏، وقد أعل هذا الحديث بما لا يقدح، وبيان ذلك في "الأصل".‏ "تنبيه": وهو الحافظ في عزوه الحديث لمسلم.‏
٣٥
بلوغ المرام # ٣/٥٦٧
أبو هريرة (رضي الله عنه)
وَعَنْهُ أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى اَلْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ اَلدُّعَاءَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ 1‏ .‏‏1 ‏- حسن.‏ رواه أبو داود (3199)‏، وابن حبان (3076)‏.‏
٣٦
بلوغ المرام # ٣/٥٦٨
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنِ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ, فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ, وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (1315)‏، ومسلم (944)‏ (50)‏.‏
٣٧
بلوغ المرام # ٣/٥٦٩
وَلِلْبُخَارِيِّ: { مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا, وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطَيْنِ, كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ } 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (47)‏ وتمامه: "ومن صلى عليها، ثم رجع قبل أن تدفن، فإنه يرجع بقيراط".‏
٣٨
بلوغ المرام # ٣/٥٧٠
وَعَنْ سَالِمٍ, عَنْ أَبِيهِ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّهُ رَأَى اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ, يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ وَطَائِفَةٌ بِالْإِرْسَالِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد (4539)‏، وأبو داود (3179)‏، والنسائي (4/56)‏، والترمذي (1007 و 1008)‏، وابن ماجه (1482)‏، وابن حبان (766 و 767 و 768 موارد)‏.‏ وما أعل به الحديث، فليس بقادح، وقد أجبت عنه في "ناسخ الحديث" (327)‏ لابن شاهين، وأيضا في الأصل.‏
٣٩
بلوغ المرام # ٣/٥٧١
وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ, وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (1287)‏، ومسلم (938)‏، وانظر "ناسخ الحديث" (314)‏.‏
٤٠
بلوغ المرام # ٣/٥٧٢
أبو سعيد (ر.ع)
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا, فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (1310)‏، ومسلم (959)‏ (77)‏، واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري مثله إلا أن عنده: "فلا يقعد".‏
٤١
بلوغ المرام # ٣/٥٧٣
وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ, أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَدْخَلَ الْمَيِّتَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ الْقَبْرَ، وَقَالَ: هَذَا مِنَ السُّنَّةِ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد َ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (3211)‏.‏
٤٢
بلوغ المرام # ٣/٥٧٤
عبد الله بن عمر (رضي الله عنه)
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, عَنِ النَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقُبُورِ, فَقُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ, وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-.‏ } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْوَقْف ِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد (2/27 و 40 و 59 و 69 و 127‏-128)‏، وأبو داود (3213)‏، وابن حبان (3110)‏، وفي رواية: "وعلى سنة رسول الله".‏ وأما إعلال الدارقطني رحمه الله للحديث بالوقف فمجاب عليه "بالأصل".‏ "تنبيه": إطلاق العزو هكذا للنسائي غير جيد، فإن الحديث عند النسائي في "عمل اليوم والليلة".‏
٤٣
بلوغ المرام # ٣/٥٧٥
عائشة (رضي الله عنها)
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم ٍ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (3207)‏.‏
٤٤
بلوغ المرام # ٣/٥٧٦
وَزَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: { فِي الْإِثْمِ } 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه ابن ماجه (1617)‏، وهذه اللفظ ليست من الحديث، وإنما هي تفسير من بعض الرواة.‏
٤٥
بلوغ المرام # ٣/٥٧٧
وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { أَلْحَدُو ا 1‏ لِي لَحْدًا, وَانْصِبُوا عَلَى اللَّبِنِ نُصْبًا, كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-.‏ } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ 2‏ .‏‏1 ‏- بوصل الهمزة وفتح الحاء، ويجوز بقطع الهمزة وكسر الحاء.‏ واللحد: هو الشق تحت الجانب القبلي من القبر.‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (966)‏.‏
٤٦
بلوغ المرام # ٣/٥٧٨
وَلِلْبَيْهَقِيِّ عَنْ جَابِرٍ نَحْوُهُ, وَزَادَ: { وَرُفِعَ قَبْرُهُ عَنِ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ } وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان َ 1‏ .‏‏1 ‏- رواه البيهقي (3/407)‏، وابن حبان (8/218/6601)‏ وهو معلول.‏
٤٧
بلوغ المرام # ٣/٥٧٩
وَلِمُسْلِمٍ عَنْهُ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ, وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ, وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ } 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (970)‏.‏
٤٨
بلوغ المرام # ٣/٥٨٠
وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ النَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-صَلَّى عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ, وَأَتَى الْقَبْرَ, فَحَثَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ, وَهُوَ قَائِمٌ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيّ ُ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف جدا.‏ رواه الدارقطني (2/76/1)‏.‏
٤٩
بلوغ المرام # ٣/٥٨١
وَعَنْ عُثْمَانَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ: "اِسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ, فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ" } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِم ُ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (3221)‏، والحاكم (1/370)‏ وفي "أ": "واسألوا".‏
٥٠
بلوغ المرام # ٣/٥٨٢
Damrah bin Habib (one of the Tabi'in or the followers of the Companions) narrated, ‘They (the Companions that he met) recommended that after the grave is leveled and the people leave, that one should stand by the grave and say three times to the deceased,
وَعَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ أَحَدِ التَّابِعِينَ قَالَ: { كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا سُوِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرُهُ, وَانْصَرَفَ اَلنَّاسُ عَنْهُ, أَنْ يُقَالَ عِنْدَ قَبْرِهِ: يَا فُلَانُ! قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ.‏ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ, يَا فُلَانُ! قُلْ: رَبِّيَ اللَّهُ, وَدِينِيَ الْإِسْلَامُ, وَنَبِيِّ مُحَمَّدٌ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-} رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مَوْقُوفًا .‏ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف.‏