موطأ مالك — حديث #٣٤٩٤٠
حديث #٣٤٩٤٠
وعن عروة أن عمر بن الخطاب كان على المنبر فقرأ سورة في سجدة يوم الجمعة ثم نزل فسجد ففعل الرجال مثل ذلك. وقرأ عمر نفس السورة في يوم آخر من يوم الجمعة، فبينما الرجال يسجدون، قال لهم: رفقاً، ما كتب الله لنا هذه السجدة إلا ونحن نريدها. ولم يركع ومنع الرجال من ذلك». قال مالك: ولا يجب على الإمام أن يخرج من منبره ليسجد إذا قرأ الآية التي تقتضي ذلك. قال مالك: ونحسب أن في القرآن إحدى عشرة سجدة، لم توجد واحدة منها في سورة المفصل. وقال مالك: "لا ينبغي لأحد أن يقرأ بعد صلاة الفجر والعصر قرآناً سجدياً لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. وبما أن السجود جزء من الصلاة فلا ينبغي أن يقرأ من المصحف الذي فيه سجود في الوقتين. وسئل مالك عن السجود". "من قرأ القرآن وهو ساجد وامرأته حائض هل تسجد؟" قال: "لا يسجد رجل ولا امرأة إلا على طهارة" وسئل مالك عن المرأة التي تقرأ القرآن وهو ساجد وزوجها يسمع هل يسجد معها؟ ولا يجب السجود إلا عندما يكون الرجل مع الآخرين فيؤم الصلاة، ثم يقرأ آية السجود، فيسجد ويفعل معه الرجال. لكن من سمع مثل هذه الآية يقرأ من غير إمامه فلا يسجد. الفصل السادس: سورتا “الإخلاص والملك”.
المصدر
موطأ مالك # ١٥/٤٨٥
الدرجة
Mauquf Sahih
التصنيف
باب ١٥: القرآن