موطأ مالك — حديث #٣٥٥١٢

حديث #٣٥٥١٢
وقال عبد الله بن عمر: إن الكلب لو أكل بعض الصيد صح طعامه. سئل سعد بن أبي وقاص سؤال: إذا أكل الكلب المتعلم الفريسة بعد قتلها؟ قال سعد ما دام الجلد باقيا ولو نباتا واحدا. قال مالك: وسمعت أهل العلم يقولون: إن الصقور والنسور والصقور وأشباهها من الحيوانات إذا تعلمت وعقلت، كالكلاب المدربة تعقل، فحيواناتها المقتولة تصح أيضا، بشرط إطلاقها بالبسملة. وقال صاحبه: إذا أفلتت الفريسة من مخالب الصقر أو من فم الكلب وماتت فلا يصح أكلها. قال مالك: وما استطاع الرجل أن يذبحه، فلا يذبحه، وليبق في مخالب الصقر، أو في فم الكلب، حتى يقتله الصقر أو الكلب، ثم طعامه. غير صحيح
المصدر
موطأ مالك # ٢٥/١٠٥٧
الدرجة
Mauquf Hasan
التصنيف
باب ٢٥: الصيد
الحديث السابق عرض جميع الأحاديث الحديث التالي
مواضيع: #Mother #Death #Knowledge

أحاديث ذات صلة