بلغ المرام — حديث #٥٣١٦٧

حديث #٥٣١٦٧
وَلِلْحَارِثِ اِبْنِ أَبِي أُسَامَةَ : مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ رَفَعَهُ : { لَا يَجُوزُ اَللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ : اَلطَّلَاقُ , وَالنِّكَاحُ , وَالْعِتَاقُ , فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدَ وَجَبْنَ } وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ 1‏ .‏‏1 ‏- انظر ما قبله .‏ وفي " الأصل " تفصيل لطرق وشواهد الحديث.‏
رواه
الحارث بن أبو أسامة
المصدر
بلغ المرام # ٨/١٠٧٧
التصنيف
باب ٨: باب ٨
الحديث السابق عرض جميع الأحاديث الحديث التالي
مواضيع: #Mother #Marriage

أحاديث ذات صلة