بلغ المرام — حديث #٥٣١٦٧
حديث #٥٣١٦٧
وَلِلْحَارِثِ اِبْنِ أَبِي أُسَامَةَ : مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ رَفَعَهُ : { لَا يَجُوزُ اَللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ : اَلطَّلَاقُ , وَالنِّكَاحُ , وَالْعِتَاقُ , فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدَ وَجَبْنَ } وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ 1 .1 - انظر ما قبله . وفي " الأصل " تفصيل لطرق وشواهد الحديث.
رواه
الحارث بن أبو أسامة
المصدر
بلغ المرام # ٨/١٠٧٧
التصنيف
باب ٨: باب ٨