باب ٨
العودة إلى الأبواب
٠١
بلغ المرام # ٨/٩٦٧
عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ". } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 1905 ) ، ومسلم ( 1400 ).
٠٢
بلغ المرام # ٨/٩٦٨
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -حَمِدَ اَللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : " لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ اَلنِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 5063 ) ، ومسلم ( 1401 ) عن أنس بن مالك - رضي الله عنه- يقول : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- يسألون عن عبادة النبي -صلى الله عليه وسلم- ، فلما أخبروا كأنهم تقالوها . فقالوا : وأين نحن من النبي -صلى الله عليه وسلم- ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . قال أحدهم : أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا . وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر . وقال آخر أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا ، فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فقال : أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ، لكني أصوم . . . الحديث . والسياق للبخاري.
٠٣
بلغ المرام # ٨/٩٦٩
وَعَنْهُ قَالَ : { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ :" تَزَوَّجُوا اَلْوَدُودَ اَلْوَلُودَ . إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ اَلْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 1 .1 - صحيح . رواه أحمد ( 3 / 158 و 245 ) ، وابن حبان ( 1228 ) موارد ).
٠٤
بلغ المرام # ٨/٩٧٠
وَلَهُ شَاهِدٌ : عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيِّ , وَابْنِ حِبَّانَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ 1 .1 - رواه أبو داود ( 2050 ) ، والنسائي ( 6 / 65 - 66 ) ، وابن حبان ( 1229 ) ولفظه : عن معقل بن يسار قال : جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال : إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال ، وإنها لا تلد ، أفأتزوجها ؟ قال : " لا " . ثم أتاه الثانية . فنهاه . ثم أتاه الثالثة فقال : " تزوجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم [ الأمم ] " . والسياق والزيادة لأبي داود.
٠٥
بلغ المرام # ٨/٩٧١
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ : { تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَاظْفَرْ بِذَاتِ اَلدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ اَلسَّبْعَةِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 5090 ) ، ومسلم ( 1466 ) ، وأبو داود ( 2047 ) ، والنسائي ( 6 / 68 ) ، وابن ماجه ( 1858 ) ، وأحمد ( 2 / 428 ) . " تنبيه " : وهم الحافظ - رحمه الله - في عزو الحديث للسبعة ، ومنهم الترمذي - كما هو اصطلاحه في المقدمة - إذ لم يروه الترمذي.
٠٦
بلغ المرام # ٨/٩٧٢
وَعَنْهُ ; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -كَانَ إِذَا رَفَّأَ إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ : { بَارَكَ اَللَّهُ لَكَ , وَبَارَكَ عَلَيْكَ , وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ خُزَيْمَةَ , وَابْنُ حِبَّانَ 1 .1 - صحيح . رواه أحمد ( 2 / 381 ) ، وأبو داود ( 2130 ) ، والنسائي في " عمل اليوم الليلة " ( 259 ) ، والترمذي ( 1091 ) ، وابن ماجه ( 1905 ) . وقال الترمذي : " حسن صحيح ".
٠٧
بلغ المرام # ٨/٩٧٣
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - قَالَ : { عَلَّمَنَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -اَلتَّشَهُّدَ فِي اَلْحَاجَةِ :
" إِنَّ اَلْحَمْدَ لِلَّهِ , نَحْمَدُهُ , وَنَسْتَعِينُهُ , وَنَسْتَغْفِرُهُ , وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا , مَنْ يَهْدِهِ اَللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ , وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ". } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَالْحَاكِمُ 1 .1 - صحيح . رواه أحمد ( 1 / 392 - 393 ) ، وأبو داود ( 2118 ) ، والنسائي ( 3 / 104 - 105 ) ، والترمذي ( 1105 ) ، وابن ماجه ( 1892 ) ، والحاكم ( 2 / 182 - 183 ) . وقال الترمذي : " هذا حديث حسن " . قلت : وللحديث طرق وشواهد ، كنت خرجت بعضها في "مشكل الآثار" للطحاوي رقم ( 1 - 5 ) . ولشيخنا - حفظه الله تعالى - رسالة في هذه الخطبة أسماها : " خطبة الحاجة التي كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعلمها أصحابه " . وهي مطبوعة متداولة ، وقد كان لهذه الرسالة الأثر الطيب في نشر هذه السنة بين الناس ، أسأل الله عز وجل أن يثيب مؤلفها خيرا.
٠٨
بلغ المرام # ٨/٩٧٤
وَعَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ , فَإِنْ اِسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا , فَلْيَفْعَلْ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 1 .1 - صحيح . رواه أحمد ( 3 / 334 و 360 ) ، وأبو داود ( 2082 ) ، والحاكم ( 2 / 165 ) وتمامه : قال جابر - رضي الله عنه- : "فخطبت جارية ، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها ، فتزوجتها" . قلت : وهذا الحديث وما بعده مخرج في رسالتي : " الأحكام المطلوبة في رؤية المخطوبة ".
٠٩
بلغ المرام # ٨/٩٧٥
وَلَهُ شَاهِدٌ : عِنْدَ اَلتِّرْمِذِيِّ , وَالنَّسَائِيِّ ; عَنِ الْمُغِيرَةِ. 1 .1 - صحيح . ولفظه : عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه- قال : "خطبت امرأة ، فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " أنظرت إليها ؟ " قال : قلت : لا . قال : " انظر إليها ؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" . فأتيتها وعندها أبواها ، وهي في خدرها . فقلت : إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرني أن أنظر إليها ؟ قال : فسكتا . قال : فرفعت الجارية جانب الخدر . فقالت : أحرج عليك إن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرك أن تنظر إلي لما نظرت ، وإن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر أن تنظر إلي فلا تنظر . قلت : ولتخريجه انظر " الأحكام المطلوبة".
١٠
بلغ المرام # ٨/٩٧٦
وَعِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ , وَابْنِ حِبَّانَ : مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ 1 .1 - ولفظه : عن ابن أبي حثمة قال : رأيت محمد بن مسلمة يطارد امرأة ببصره على إجار يقال لها : ثبيتة بنت الضحاك ، فقلت : أتفعل هذا ، وأنت صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ؟ فقال : نعم . قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " إذا ألقى الله في قلب رجل خطبة امرأة ، فلا بأس أن ينظر إليها " . وانظر " الأحكام المطلوبة ".
١١
بلغ المرام # ٨/٩٧٧
وَلِمُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً : أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ?
" قَالَ : لَا . قَالَ : " اِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا } 1 .1 - صحيح . رواه مسلم (1424 ) ، وزاد : " فإن في أعين الأنصار شيئا" . وانظر الرسالة المشار إليها آنفا.
١٢
بلغ المرام # ٨/٩٧٨
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ , حَتَّى يَتْرُكَ اَلْخَاطِبُ قَبْلَهُ , أَوْ يَأْذَنَ لَهُ اَلْخَاطِبُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 5142 ) ، ومسلم ( 1412 ).
١٣
بلغ المرام # ٨/٩٧٩
وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَلسَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : { جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي , فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -فَصَعَّدَ اَلنَّظَرَ فِيهَا , وَصَوَّبَهُ , ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -رَأْسَهُ , فَلَمَّا رَأَتْ اَلْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا 1 جَلَسَتْ , فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ .
فَقَالَ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا .
قَالَ : " فَهَلْ عِنْدكَ مِنْ شَيْءٍ ? " .
فَقَالَ : لَا , وَاَللَّهِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ .
فَقَالَ : " اِذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ , فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا ? " فَذَهَبَ , ثُمَّ رَجَعَ ?
فَقَالَ : لَا , وَاَللَّهِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا.
فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -" انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ "، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ.
فَقَالَ : لَا وَاَللَّهِ , يَا رَسُولَ اَللَّهِ , وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ , وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ : مَالُهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ .
فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -" مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ ? إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ " فَجَلَسَ اَلرَّجُلُ , وَحَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ ; فَرَآهُ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -مُوَلِّيًا , فَأَمَرَ بِهِ , فَدُعِيَ لَهُ , فَلَمَّا جَاءَ .
قَالَ : " مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ? " .
قَالَ : مَعِي سُورَةُ كَذَا , وَسُورَةُ كَذَا , عَدَّدَهَا .
فَقَالَ : " تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ ? " .
قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : "اِذْهَبْ , فَقَدَ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ 2 .
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : { اِنْطَلِقْ , فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا , فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ } 3 .
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : { أَمْكَنَّاكَهَا 4 بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ } 5 .1 - ووقع في " أ " : " بشيء ".
2 - صحيح . رواه البخاري ( 5030 ) و ( 5087 ) ، ومسلم ( 1425 ) ( 76 ) , واللفظ متفق عليه ، وليس كما فرق الحافظ رحمه الله.
3 - مسلم ( 1425 ) ( 77 ).
4 - كذا في " الأصلين " وفي المطبوع من " البلوغ " وشرحه . وانظر التعليق التالي.
5 - البخاري برواية أبي ذر ، كما في " اليونينية " ( 7 / 17 ) وأما باقي روايات البخاري فهي بلفظ : "أملكناكها".
١٤
بلغ المرام # ٨/٩٨٠
وَلِأَبِي دَاوُدَ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : { مَا تَحْفَظُ ?
" .
قَالَ : سُورَةَ اَلْبَقَرَةِ , وَاَلَّتِي تَلِيهَا .
قَالَ : " قُمْ . فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً } 1 .1 - منكر . رواه أبو داود ( 2112 ) ، وزاد : "وهي امرأتك" . قلت : في إسناده عسل بن سفيان ، وهو ضعيف ، وفي روايته هذه ممخالفة لرواية الثقات.
١٥
بلغ المرام # ٨/٩٨٢
وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ 1 وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْمَدِينِيِّ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ حِبَّانَ , وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ 2 .1 - في " أ " : " رواه الخمسة " وأشار الناسخ في الهامش إلى نسخة أخرى وفيها : " رواه أحمد والأربعة ".2 - صحيح . رواه أحمد ( 4 / 394 و 413 ) ، وأبو داود ( 2085 ) ، والترمذي ( 1101 ) ، وابن ماجه ( 1881 ) ، وابن حبان ( 1243 ) وقد صححه غير واحد ، وله شواهد أخرى . " تنبيه " : وهم الحافظ -رحمه الله- في عزو الحديث للأربعة؛ إذ لم يخرجه النسائي. والله أعلم.
١٦
بلغ المرام # ٨/٩٨٣
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا اَلْمَهْرُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا, فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ } أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ , وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ 1 .1 - حسن . رواه أبو داود ( 2083 ) ، والترمذي ( 1102 ) ، وابن ماجه ( 1879 ) ، وابن حبان ( 1248) . وقال الترمذي : "هو عندي حسن" . قلت : وهو صحيح بشواهده. والله أعلم.
١٧
بلغ المرام # ٨/٩٨٤
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ : { لَا تُنْكَحُ اَلْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ, وَلَا تُنْكَحُ اَلْبِكْرُ حَتَّى تُسْـتَأْذَنَ
" قَالُوا : يَا رَسُولَ اَللَّهِ , وَكَيْفَ إِذْنُهَا ? قَالَ : " أَنْ تَسْكُتَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 5136 ) ، ومسلم ( 1419 ).
١٨
بلغ المرام # ٨/٩٨٥
وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ { اَلثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ , وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - صحيح . رواه مسلم (1421).
١٩
بلغ المرام # ٨/٩٨٦
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا تُزَوِّجُ اَلْمَرْأَةُ اَلْمَرْأَةَ, وَلَا تُزَوِّجُ اَلْمَرْأَةُ نَفْسَهَا } رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ , وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 1 .1 - صحيح . رواه ابن ماجه (1882) ، والدارقطني (327).
٢٠
بلغ المرام # ٨/٩٨٧
وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ : { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَنِ الشِّغَارِ ; وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ اَلرَّجُلُ اِبْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ اَلْآخَرُ اِبْنَتَهُ , وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 5112 ) ، ومسلم (1415).
٢١
بلغ المرام # ٨/٩٨٨
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- { أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -فَذَكَرَتْ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ , فَخَيَّرَهَا اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -} رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ , وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ 1 .1 - صحيح . رواه أحمد (2469) ، وأبو داود (2096) ، وابن ماجه (1875) . قلت : وأما إعلانه بالإرسال فقد قال به جماعة ، منهم أبو داود في " سننه " ( 2 / 232 ) وتبعه على ذلك البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (10 /47) بل بالغ الأخير في رد الحديث، ولو كان موصولا من طريق الثقات، ولذلك رد عليه ابن القيم في "تهذيب السنن" (3 /40) فكان من جملة ما قال : "وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول هذا حديث صحيح" . وقال الحافظ في " الفتح " (969) . " الطعن في الحديث لا معنى له ، فإن طرقه يقوى بعضها ببعض ".
٢٢
بلغ المرام # ٨/٩٨٩
وَعَنْ اَلْحَسَنِ , عَنْ سَمُرَةَ , عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ : { أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ , فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ 1 .1 - ضعيف . رواه أحمد ( 5 / 8 و 11 و 12 و 18 ) ، وأبو داود ( 2088 ) ، والنسائي ( 7 / 314 ) ، والترمذي ( 1110 ) ، من طريق قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، به .. وتمامه : " وإذا باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما" . وقال الترمذي : " حديث حسن " . قلت: وعلته عنعنة الحسن ، فإنه على جلالته كان مدلسا ، فلابد من تصريحه بالتحديث . وقد تلطف الحافظ في " التلخيص " ( 3 65 ) فقال : " وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة ، فإن رجاله ثقات " . وقد اختلف فيه على الحسن أيضا . " تنبيه" : لم يرو ابن ماجه الحديث بتمامه ، وإنما رواه بالجملة الخاصة بالبيع دون ما يتعلق بمحل الشاهد المراد ، فوجب التنبيه على ذلك.
٢٣
بلغ المرام # ٨/٩٩٠
وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ , فَهُوَ عَاهِرٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ , وَكَذَلِكَ اِبْنُ حِبَّانَ 1 .1 - حسن . رواه أحمد ( 3 / 301 و 377 ) ، وأبو داود ( 2078 ) ، والترمذي ( 1111 و 1112 ) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر ، به . واللفظ لأحمد ، وفي لفظ وهو للترمذي : " بغير إذن سيده " . ولفظ أبي داود : "بغير إذن مواليه" . وقال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح " . قلت : بل حسن فقط من أجل ابن عقيل.
٢٤
بلغ المرام # ٨/٩٩١
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ : { لَا يُجْمَعُ بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا , وَلَا بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 5109 ) ، ومسلم ( 1408 ).
٢٥
بلغ المرام # ٨/٩٩٢
وَعَنْ عُثْمَانَ - رضى الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا يَنْكِحُ اَلْمُحْرِمُ , وَلَا يُنْكَحُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : { وَلَا يَخْطُبُ } 1 .1 - تقدم برقم ( 733 ).
٢٦
بلغ المرام # ٨/٩٩٣
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : { تَزَوَّجَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري (1837) ، ومسلم (1410) . قلت: وهذا الحديث في كونه مع "الصحيحين" إلا أن الناس قد أكثروا فيه الكلام لمخالفة ابن عباس غيره ، فقال الحافظ في "الفتح" (965) : " قال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول : بأي شيء يدفع حديث ابن عباس - أي - : مع صحته - قال : فقال : الله المستعان . ابن المسيب يقول : وهم ابن عباس ، وميمونة تقول: تزوجني وهو حلال" . وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (204) نقلا عن " الإرواء " (4/ 227 - 228 ). " وقد عد هذا - أي: حديث ابن عباس - من الغلطات التي وقعت في " الصحيح " وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع ، والإنسان أعرف بحال نفسه ".
٢٧
بلغ المرام # ٨/٩٩٤
وَلِمُسْلِمٍ : عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ } 1 .1 - صحيح . رواه مسلم ( 1411 ).
٢٨
بلغ المرام # ٨/٩٩٥
وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِنَّ أَحَقَّ اَلشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ , مَا اِسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ اَلْفُرُوجَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري (2271 و5151) ، ومسلم (1418) ، واللفظ لمسلم.
٢٩
بلغ المرام # ٨/٩٩٦
وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضى الله عنه - قَالَ : { رَخَّصَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَامَ أَوْطَاسٍ فِي اَلْمُتْعَةِ , ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ , ثُمَّ نَهَى عَنْهَا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - صحيح . رواه مسلم (1405) (18) . وأوطاس : واد بالطائف ، وعام أوطاس هو عام الفتح.
٣٠
بلغ المرام # ٨/٩٩٧
وَعَنْ عَلَيٍّ - رضى الله عنه - قَالَ : { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَنْ اَلْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 5115 ) ، ومسلم ( 1407).
٣١
بلغ المرام # ٨/٩٩٨
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - قَالَ : { لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -اَلْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالنَّسَائِيُّ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ 1 .1 - صحيح . رواه أحمد (1 / 448 و 462) ، والنسائي (649) ، والترمذي (1120) واللفظ للترمذي قال : " حديث حسن صحيح ".
٣٢
بلغ المرام # ٨/٩٩٩
وَفِي اَلْبَابِ : عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ 1 .1 - صحيح بشواهده . رواه أبو داود (2076) ، والترمذي (1119) ، وابن ماجه ( 1935 ) وفي سنده الحارث الأعور ، وهو ضعيف . لكن يشهد له ما قبله ، وأيضا له شواهد أخرى مذكورة "بالأصل".
٣٣
بلغ المرام # ٨/١٠٠٠
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا يَنْكِحُ اَلزَّانِي اَلْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 1 .1 - صحيح . رواه أحمد (2 /324) ، وأبو داود ( 2052 ).
٣٤
بلغ المرام # ٨/١٠٠١
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا , قَالَتْ : { طَلَّقَ رَجُلٌ اِمْرَأَتَهُ ثَلَاثًا , فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ , ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , فَأَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا , فَسُئِلَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ : "لَا . حَتَّى يَذُوقَ اَلْآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ اَلْأَوَّلُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 5261 ) ، ومسلم ( 1433 ) ( 115 ).
٣٥
بلغ المرام # ٨/١٠٠٢
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ اَلْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ , وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ , إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ } رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ , وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ , وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ 1 .1 - موضوع . وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عنه فقال (1 /412/ 1236 ) : " هذا كذب . لا أصل له " . وقال في موضع آخر ( 1 /423 - 424 / 1275 ) : " هذا حديث منكر " . وأيضا قال بوضعه ابن حبان في " المجروحين " ( 2 /124 ) ، وابن عبد البر في "التمهيد" إذ قال : " حديث منكر موضوع ".
٣٦
بلغ المرام # ٨/١٠٠٣
وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ اَلْبَزَّارِ : عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ 1 .1 - موضوع كسابقه.
٣٧
بلغ المرام # ٨/١٠٠٤
وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ لَهَا : { اِنْكِحِي أُسَامَةَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - صحيح . رواه مسلم ( 1480 ).
٣٨
بلغ المرام # ٨/١٠٠٥
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ : { يَا بَنِي بَيَاضَةَ , أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ , وَانْكِحُوا إِلَيْهِ" وَكَانَ حَجَّامًا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالْحَاكِمُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ 1 .1 - حسن . رواه أبو داود (2102) ، والحاكم ( 2 / 164) من طريق محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، به . وقال الحافظ في " التلخيص " (364) : " إسناده حسن ".
٣٩
بلغ المرام # ٨/١٠٠٦
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : { خُيِّرَتْ بَرِيرَةُ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 5097 ) ، ومسلم ( 1504 ) ( 14 ) واللفظ لمسلم.
٤٠
بلغ المرام # ٨/١٠٠٧
وَعَنِ اَلضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : { قُلْتُ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ , فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -" طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ , وَالْبَيْهَقِيُّ , وَأَعَلَّهُ اَلْبُخَارِيُّ 1 .1 - ضعيف . رواه أحمد ( 4 / 232 ) ، وأبو داود ( 2243 ) ، والترمذي ( 1129 و 1130 ) ، وابن ماجه ( 1951 ) ، وابن حبان ( 1376 ) ، والدارقطني ( 3 / 273 ) ، والبيهقي ( 7 / 184 ) ، من طريق أبي وهب الجيشاني ، عن الضحاك بن فيروز ، به . وقال الترمذي : " هذا حديث حسن " . قلت : أبو وهب الجيشاني ، والضحاك بن فيروز ترجمهما الحافظ في " التقريب " بقوله : " مقبول " فهذه علة ، ولذلك فقول الترمذي : " حسن " فيه تساهل . وعلة أخرى قالها البخاري في " التاريخ الكبير " ( 2 / 2 / 333 ) : " الضحاك بن فيروز الديلمي، عن أبيه ، روى عنه أبو وهب الجيشاني ، لا يعرف سماع بعضهم من بعض ".
٤١
بلغ المرام # ٨/١٠٠٨
وَعَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ , { أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ , فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ , فَأَمَرَهُ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , وَالْحَاكِمُ ، وَأَعَلَّهُ اَلْبُخَارِيُّ , وَأَبُو زُرْعَةَ , وَأَبُو حَاتِمٍ 1 .1 - ضعيف . رواه أحمد (23 و 14) ، والترمذي (1128) ، وابن حبان (1377) ، والحاكم (292) وهو معلول وقد أبان الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 168 - 169 ) عن علله.
٤٢
بلغ المرام # ٨/١٠٠٩
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : { رَدَّ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -اِبْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ اَلرَّبِيعِ , بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ اَلْأَوَّلِ , وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ 1 إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ , وَالْحَاكِمُ 2 .1 - وفي " أ " : " الخمسة ".2 - صحيح . رواه أحمد ( 1876 و 2366 ) ، وأبو داود ( 2240 ) ، والترمذي ( 1143 ) ، وابن ماجه ( 2009 ) ، والحاكم ( 2 / 200 ) ، من طريق محمد بن إسحاق ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، به . قلت : وابن إسحاق صرح بالتحديث ، ولكن داود بن الحصين ضعيف في عكرمة ، فقد قال أبو داود : " أحاديثه عن عكرمة مناكير ، وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة " . وقال الحافظ في " التقريب " : " ثقة إلا في عكرمة " . ولذلك قال الترمذي : " هذا حديث ليس بإسناده بأس ، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث ، ولعله قد جاء هذا الحديث من قبل داود بن حصين ؛ من قبل حفظه " . قلت: وللحديث شواهد مرسلة بأسانيد صحيحة أوردها ابن سعد في ترجمة زينب -رضي الله عنها- في "الطبقات" وأما عن تصحيح أحمد، فسيأتي في الحديث التالي.
٤٣
بلغ المرام # ٨/١٠١٢
وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : { تَزَوَّجَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -اَلْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ , فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا , رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَقَالَ :
" اِلْبَسِي ثِيَابَكِ , وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ " , وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ } رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ , وَفِي إِسْنَادِهِ جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ , وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي شَيْخِهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا 1 .1 - ضعيف جدا . رواه الحاكم (4 / 34) ، من طريق أبي معاوية الضرير ، عن جميل بن زيد الطائي ، عن زيد بن كعب ، به. وجميل بن زيد قال عنه ابن معين : "ليس بثقة " . وقال البخاري : " لم يصح حديثه " . وأما الإختلاف عليه في الحديث فهو كثير كما قال الحافظ ، ومن قبله قال ابن عدي في " الكامل " بعد أن ذكر شيئا من هذا الاختلاف (2 /593) : " جميل بن زيد يعرف بهذا الحديث ، واضطرب الرواة عنه بهذا الحديث حسب ما ذكره البخاري ، وتلون على ألوانه ".
٤٤
بلغ المرام # ٨/١٠١٣
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى اِمْرَأَةً فِي دُبُرِهَا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ , وَلَكِنْ أُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ 1 .1 - صحيح بشواهده . وفي "الأصل" تفصيل ذلك.
٤٥
بلغ المرام # ٨/١٠١٤
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا يَنْظُرُ اَللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوْ اِمْرَأَةً فِي دُبُرِهَا } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَالنَّسَائِيُّ , وَابْنُ حِبَّانَ , وَأُعِلَّ بِالْوَقْفِ 1 .1 - صحيح بشواهده.
٤٦
بلغ المرام # ٨/١٠١٥
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ : { مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ اَلْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ , وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا , فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ , وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي اَلضِّلَعِ أَعْلَاهُ , فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ كَسَرْتَهُ , وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ , فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري (9 52 - 253 / فتح ) ، ومسلم ( 1468 ) ( 62 ) . "تنبيه" : هذا الحديث حقيقته حديثان ، ونبه على ذلك الحافظ نفسه في " الفتح " فإلى قوله : "جاره" حديث ، والباقي حديث ، وفي رواية مسلم لم يذكر الحديث الأول ، وإنما ذكر حديثا آخر، وهو : "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت".
٤٧
بلغ المرام # ٨/١٠١٦
وَعَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ : { كُنَّا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -فِي غَزَاةٍ , فَلَمَّا قَدِمْنَا اَلْمَدِينَةَ , ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ . فَقَالَ : " أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا - يَعْنِي : عِشَاءً - لِكَيْ تَمْتَشِطَ اَلشَّعِثَةُ , وَتَسْتَحِدَّ اَلْمَغِيبَةُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري (5079) ، ومسلم (715) (57) واللفظ للبخاري وهو عندهما مطول.
٤٨
بلغ المرام # ٨/١٠١٧
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضى الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِنَّ شَرَّ اَلنَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اَللَّهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ; اَلرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى اِمْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ , ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ 1 .1 - منكر . رواه مسلم ( 1437 ) . وآفته عمر بن حمزة قال عنه أحمد في " العلل " ( 2 / 44 / 317 ) أحاديثه أحاديث مناكير . وقال الذهبي في " الكاشف " : " ضعفه ابن معين والنسائي" ثم أضاف إلى ذلك كلمة أحمد السابقة. وقال الحافظ في " التقريب" : " ضعيف " . ونص الذهبي في " الميزان " ( 3 / 192 ) على هذا الحديث ، وأنه : " مما استنكر لعمر ".
٤٩
بلغ المرام # ٨/١٠١٨
وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : { قُلْتُ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ? قَالَ : " تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ , وَتَكْسُوهَا إِذَا اِكْتَسَيْتَ , وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ , وَلَا تُقَبِّحْ , وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي اَلْبَيْتِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَابْنُ مَاجَهْ، وَعَلَّقَ اَلْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , وَالْحَاكِمُ 1 .1 - صحيح . رواه أحمد ( 4 / 447 و 5 / 3 و 5 ) ، وأبو داود ( 2142 ) ، والنسائي في " عشرة النساء " ( 289 ) ، وابن ماجه (1850) ، وابن حبان ( 1268 ) ، والحاكم ( 2 / 187 - 188 ) . وعلق البخاري منه فقط ( 9 / 300 / فتح ) قوله : " غير أن لا تهجر إلا في البيت ".
٥٠
بلغ المرام # ٨/١٠١٩
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : { كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ : إِذَا أَتَى اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا , كَانَ اَلْوَلَدُ أَحْوَلَ . فَنَزَلَتْ : "نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ" [اَلْبَقَرَة : 223] } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ 1 .1 - صحيح . رواه البخاري ( 4528 ) ، ومسلم ( 1435 ) ( 117 ).