١٨٩ حديث
٠١
بلغ المرام # ٨/٩٦٧
ابن مسعود (رضي الله عنه)
عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ".‏ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 1905 )‏ ، ومسلم ( 1400 )‏.‏
٠٢
بلغ المرام # ٨/٩٦٨
أنس بن مالك (رضي الله عنه)
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-حَمِدَ اَللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : " لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ اَلنِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 5063 )‏ ، ومسلم ( 1401 )‏ عن أنس بن مالك ‏- رضي الله عنه‏- يقول : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- يسألون عن عبادة النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- ، فلما أخبروا كأنهم تقالوها .‏ فقالوا : وأين نحن من النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر .‏ قال أحدهم : أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا .‏ وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر .‏ وقال آخر أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا ، فجاء رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏- ، فقال : أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ، لكني أصوم .‏ .‏ .‏ الحديث .‏ والسياق للبخاري.‏
٠٣
بلغ المرام # ٨/٩٦٩
[Anas bin Malik (RA)]
وَعَنْهُ قَالَ : { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ :" تَزَوَّجُوا اَلْوَدُودَ اَلْوَلُودَ .‏ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ اَلْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد ( 3 / 158 و 245 )‏ ، وابن حبان ( 1228 )‏ موارد )‏.‏
٠٤
بلغ المرام # ٨/٩٧٠
ابن مسعود (رضي الله عنه)
وَلَهُ شَاهِدٌ : عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيِّ , وَابْنِ حِبَّانَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ 1‏ .‏‏1 ‏- رواه أبو داود ( 2050 )‏ ، والنسائي ( 6 / 65 ‏- 66 )‏ ، وابن حبان ( 1229 )‏ ولفظه : عن معقل بن يسار قال : جاء رجل إلى النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- فقال : إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال ، وإنها لا تلد ، أفأتزوجها ؟ قال : " لا " .‏ ثم أتاه الثانية .‏ فنهاه .‏ ثم أتاه الثالثة فقال : " تزوجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم [ الأمم ] " .‏ والسياق والزيادة لأبي داود.‏
٠٥
بلغ المرام # ٨/٩٧١
أبو هريرة (رضي الله عنه)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنِ النَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَاظْفَرْ بِذَاتِ اَلدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ اَلسَّبْعَةِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 5090 )‏ ، ومسلم ( 1466 )‏ ، وأبو داود ( 2047 )‏ ، والنسائي ( 6 / 68 )‏ ، وابن ماجه ( 1858 )‏ ، وأحمد ( 2 / 428 )‏ .‏ " تنبيه " : وهم الحافظ ‏- رحمه الله ‏- في عزو الحديث للسبعة ، ومنهم الترمذي ‏- كما هو اصطلاحه في المقدمة ‏- إذ لم يروه الترمذي.‏
٠٦
بلغ المرام # ٨/٩٧٢
[Abu Hurairah (RA)]
وَعَنْهُ ; أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-كَانَ إِذَا رَفَّأَ إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ : { بَارَكَ اَللَّهُ لَكَ , وَبَارَكَ عَلَيْكَ , وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ خُزَيْمَةَ , وَابْنُ حِبَّانَ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد ( 2 / 381 )‏ ، وأبو داود ( 2130 )‏ ، والنسائي في " عمل اليوم الليلة " ( 259 )‏ ، والترمذي ( 1091 )‏ ، وابن ماجه ( 1905 )‏ .‏ وقال الترمذي : " حسن صحيح ".‏
٠٧
بلغ المرام # ٨/٩٧٣
رواه عبد الله بن مسعود
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : { عَلَّمَنَا رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-اَلتَّشَهُّدَ فِي اَلْحَاجَةِ : " إِنَّ اَلْحَمْدَ لِلَّهِ , نَحْمَدُهُ , وَنَسْتَعِينُهُ , وَنَسْتَغْفِرُهُ , وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا , مَنْ يَهْدِهِ اَللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ , وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ".‏ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَالْحَاكِمُ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد ( 1 / 392 ‏- 393 )‏ ، وأبو داود ( 2118 )‏ ، والنسائي ( 3 / 104 ‏- 105 )‏ ، والترمذي ( 1105 )‏ ، وابن ماجه ( 1892 )‏ ، والحاكم ( 2 / 182 ‏- 183 )‏ .‏ وقال الترمذي : " هذا حديث حسن " .‏ قلت : وللحديث طرق وشواهد ، كنت خرجت بعضها في "مشكل الآثار" للطحاوي رقم ( 1 ‏- 5 )‏ .‏ ولشيخنا ‏- حفظه الله تعالى ‏- رسالة في هذه الخطبة أسماها : " خطبة الحاجة التي كان رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏- يعلمها أصحابه " .‏ وهي مطبوعة متداولة ، وقد كان لهذه الرسالة الأثر الطيب في نشر هذه السنة بين الناس ، أسأل الله عز وجل أن يثيب مؤلفها خيرا.‏
٠٨
بلغ المرام # ٨/٩٧٤
جابر (رضي الله عنه)
وَعَنْ جَابِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ , فَإِنْ اِسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا , فَلْيَفْعَلْ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد ( 3 / 334 و 360 )‏ ، وأبو داود ( 2082 )‏ ، والحاكم ( 2 / 165 )‏ وتمامه : قال جابر ‏- رضي الله عنه‏- : "فخطبت جارية ، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها ، فتزوجتها" .‏ قلت : وهذا الحديث وما بعده مخرج في رسالتي : " الأحكام المطلوبة في رؤية المخطوبة ".‏
٠٩
بلغ المرام # ٨/٩٧٥
ابن مسعود (رضي الله عنه)
وَلَهُ شَاهِدٌ : عِنْدَ اَلتِّرْمِذِيِّ , وَالنَّسَائِيِّ ; عَنِ الْمُغِيرَةِ.‏ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ ولفظه : عن المغيرة بن شعبة ‏- رضي الله عنه‏- قال : "خطبت امرأة ، فقال لي رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏- : " أنظرت إليها ؟ " قال : قلت : لا .‏ قال : " انظر إليها ؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" .‏ فأتيتها وعندها أبواها ، وهي في خدرها .‏ فقلت : إن رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏- أمرني أن أنظر إليها ؟ قال : فسكتا .‏ قال : فرفعت الجارية جانب الخدر .‏ فقالت : أحرج عليك إن كان رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏- أمرك أن تنظر إلي لما نظرت ، وإن كان رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏- لم يأمر أن تنظر إلي فلا تنظر .‏ قلت : ولتخريجه انظر " الأحكام المطلوبة".‏
١٠
بلغ المرام # ٨/٩٧٦
ابن مسعود (رضي الله عنه)
وَعِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ , وَابْنِ حِبَّانَ : مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ 1‏ .‏‏1 ‏- ولفظه : عن ابن أبي حثمة قال : رأيت محمد بن مسلمة يطارد امرأة ببصره على إجار يقال لها : ثبيتة بنت الضحاك ، فقلت : أتفعل هذا ، وأنت صاحب رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏- ؟ فقال : نعم .‏ قال رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏- : " إذا ألقى الله في قلب رجل خطبة امرأة ، فلا بأس أن ينظر إليها " .‏ وانظر " الأحكام المطلوبة ".‏
١١
بلغ المرام # ٨/٩٧٧
مسلم (رضي الله عنه)
وَلِمُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً : أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ? " قَالَ : لَا .‏ قَالَ : " اِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا } 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه مسلم (1424 )‏ ، وزاد : " فإن في أعين الأنصار شيئا" .‏ وانظر الرسالة المشار إليها آنفا.‏
١٢
بلغ المرام # ٨/٩٧٨
عبد الله بن عمر (رضي الله عنه)
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ , حَتَّى يَتْرُكَ اَلْخَاطِبُ قَبْلَهُ , أَوْ يَأْذَنَ لَهُ اَلْخَاطِبُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 5142 )‏ ، ومسلم ( 1412 )‏.‏
١٣
بلغ المرام # ٨/٩٧٩
سهل بن سعد الساعدي (رضي الله عنه)
وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَلسَّاعِدِيِّ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : { جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي , فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَصَعَّدَ اَلنَّظَرَ فِيهَا , وَصَوَّبَهُ , ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-رَأْسَهُ , فَلَمَّا رَأَتْ اَلْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا 1‏ جَلَسَتْ , فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ .‏ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا .‏ قَالَ : " فَهَلْ عِنْدكَ مِنْ شَيْءٍ ? " .‏ فَقَالَ : لَا , وَاَللَّهِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ .‏ فَقَالَ : " اِذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ , فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا ? " فَذَهَبَ , ثُمَّ رَجَعَ ? فَقَالَ : لَا , وَاَللَّهِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا.‏ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-" انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ "، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ.‏ فَقَالَ : لَا وَاَللَّهِ , يَا رَسُولَ اَللَّهِ , وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ , وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي ‏- قَالَ سَهْلٌ : مَالُهُ رِدَاءٌ ‏- فَلَهَا نِصْفُهُ .‏ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-" مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ ? إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ " فَجَلَسَ اَلرَّجُلُ , وَحَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ ; فَرَآهُ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-مُوَلِّيًا , فَأَمَرَ بِهِ , فَدُعِيَ لَهُ , فَلَمَّا جَاءَ .‏ قَالَ : " مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ? " .‏ قَالَ : مَعِي سُورَةُ كَذَا , وَسُورَةُ كَذَا , عَدَّدَهَا .‏ فَقَالَ : " تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ ? " .‏ قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : "اِذْهَبْ , فَقَدَ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ 2‏ .‏ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : { اِنْطَلِقْ , فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا , فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ } 3‏ .‏ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : { أَمْكَنَّاكَهَا 4‏ بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ } 5‏ .‏‏1 ‏- ووقع في " أ " : " بشيء ".‏ ‏2 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 5030 )‏ و ( 5087 )‏ ، ومسلم ( 1425 )‏ ( 76 )‏ , واللفظ متفق عليه ، وليس كما فرق الحافظ رحمه الله.‏ ‏3 ‏- مسلم ( 1425 )‏ ( 77 )‏.‏ ‏4 ‏- كذا في " الأصلين " وفي المطبوع من " البلوغ " وشرحه .‏ وانظر التعليق التالي. ‏‏5 ‏- البخاري برواية أبي ذر ، كما في " اليونينية " ( 7 / 17 )‏ وأما باقي روايات البخاري فهي بلفظ : "أملكناكها".‏
١٤
بلغ المرام # ٨/٩٨٠
وله رواية لأبو داود
وَلِأَبِي دَاوُدَ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : { مَا تَحْفَظُ ? " .‏ قَالَ : سُورَةَ اَلْبَقَرَةِ , وَاَلَّتِي تَلِيهَا .‏ قَالَ : " قُمْ .‏ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً } 1‏ .‏‏1 ‏- منكر .‏ رواه أبو داود ( 2112 )‏ ، وزاد : "وهي امرأتك" .‏ قلت : في إسناده عسل بن سفيان ، وهو ضعيف ، وفي روايته هذه ممخالفة لرواية الثقات.‏
١٥
بلغ المرام # ٨/٩٨٢
أبو بردة بن أبي موسى (رضي الله عنه)
وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ 1‏ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْمَدِينِيِّ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ حِبَّانَ , وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ 2‏ .‏‏1 ‏- في " أ " : " رواه الخمسة " وأشار الناسخ في الهامش إلى نسخة أخرى وفيها : " رواه أحمد والأربعة ".‏‏2 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد ( 4 / 394 و 413 )‏ ، وأبو داود ( 2085 )‏ ، والترمذي ( 1101 )‏ ، وابن ماجه ( 1881 )‏ ، وابن حبان ( 1243 )‏ وقد صححه غير واحد ، وله شواهد أخرى .‏ " تنبيه " : وهم الحافظ ‏-رحمه الله‏- في عزو الحديث للأربعة؛ إذ لم يخرجه النسائي.‏ والله أعلم.‏
١٦
بلغ المرام # ٨/٩٨٣
عائشة (رضي الله عنها)
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا اَلْمَهْرُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا, فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ } أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ , وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ 1‏ .‏‏1 ‏- حسن .‏ رواه أبو داود ( 2083 )‏ ، والترمذي ( 1102 )‏ ، وابن ماجه ( 1879 )‏ ، وابن حبان ( 1248)‏ .‏ وقال الترمذي : "هو عندي حسن" .‏ قلت : وهو صحيح بشواهده.‏ والله أعلم.‏
١٧
بلغ المرام # ٨/٩٨٤
أبو هريرة (رضي الله عنه)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { لَا تُنْكَحُ اَلْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ, وَلَا تُنْكَحُ اَلْبِكْرُ حَتَّى تُسْـتَأْذَنَ " قَالُوا : يَا رَسُولَ اَللَّهِ , وَكَيْفَ إِذْنُهَا ? قَالَ : " أَنْ تَسْكُتَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 5136 )‏ ، ومسلم ( 1419 )‏.‏
١٨
بلغ المرام # ٨/٩٨٥
ابن عباس
وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ { اَلثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ , وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه مسلم (1421)‏.‏
١٩
بلغ المرام # ٨/٩٨٦
أبو هريرة (رضي الله عنه)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا تُزَوِّجُ اَلْمَرْأَةُ اَلْمَرْأَةَ, وَلَا تُزَوِّجُ اَلْمَرْأَةُ نَفْسَهَا } رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ , وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه ابن ماجه (1882)‏ ، والدارقطني (327)‏.‏
٢٠
بلغ المرام # ٨/٩٨٧
نافع عن ابن عمر رضي الله عنه
وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ : { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنِ الشِّغَارِ ; وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ اَلرَّجُلُ اِبْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ اَلْآخَرُ اِبْنَتَهُ , وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 5112 )‏ ، ومسلم (1415)‏.‏
٢١
بلغ المرام # ٨/٩٨٨
ابن عباس
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- { أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَذَكَرَتْ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ , فَخَيَّرَهَا اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-} رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ , وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد (2469)‏ ، وأبو داود (2096)‏ ، وابن ماجه (1875)‏ .‏ قلت : وأما إعلانه بالإرسال فقد قال به جماعة ، منهم أبو داود في " سننه " ( 2 / 232 )‏ وتبعه على ذلك البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (10 /47)‏ بل بالغ الأخير في رد الحديث، ولو كان موصولا من طريق الثقات، ولذلك رد عليه ابن القيم في "تهذيب السنن" (3 /40)‏ فكان من جملة ما قال : "وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول هذا حديث صحيح" .‏ وقال الحافظ في " الفتح " (969)‏ .‏ " الطعن في الحديث لا معنى له ، فإن طرقه يقوى بعضها ببعض ".‏
٢٢
بلغ المرام # ٨/٩٨٩
حسن من سمورة
وَعَنْ اَلْحَسَنِ , عَنْ سَمُرَةَ , عَنِ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ , فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه أحمد ( 5 / 8 و 11 و 12 و 18 )‏ ، وأبو داود ( 2088 )‏ ، والنسائي ( 7 / 314 )‏ ، والترمذي ( 1110 )‏ ، من طريق قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، به .‏.‏ وتمامه : " وإذا باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما" .‏ وقال الترمذي : " حديث حسن " .‏ قلت: وعلته عنعنة الحسن ، فإنه على جلالته كان مدلسا ، فلابد من تصريحه بالتحديث .‏ وقد تلطف الحافظ في " التلخيص " ( 3 65 )‏ فقال : " وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة ، فإن رجاله ثقات " .‏ وقد اختلف فيه على الحسن أيضا .‏ " تنبيه" : لم يرو ابن ماجه الحديث بتمامه ، وإنما رواه بالجملة الخاصة بالبيع دون ما يتعلق بمحل الشاهد المراد ، فوجب التنبيه على ذلك.‏
٢٣
بلغ المرام # ٨/٩٩٠
جابر (رضي الله عنه)
وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ , فَهُوَ عَاهِرٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ , وَكَذَلِكَ اِبْنُ حِبَّانَ 1‏ .‏‏1 ‏- حسن .‏ رواه أحمد ( 3 / 301 و 377 )‏ ، وأبو داود ( 2078 )‏ ، والترمذي ( 1111 و 1112 )‏ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر ، به .‏ واللفظ لأحمد ، وفي لفظ وهو للترمذي : " بغير إذن سيده " .‏ ولفظ أبي داود : "بغير إذن مواليه" .‏ وقال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح " .‏ قلت : بل حسن فقط من أجل ابن عقيل.‏
٢٤
بلغ المرام # ٨/٩٩١
أبو هريرة (رضي الله عنه)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { لَا يُجْمَعُ بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا , وَلَا بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 5109 )‏ ، ومسلم ( 1408 )‏.‏
٢٥
بلغ المرام # ٨/٩٩٢
عثمان بن عفان (رضي الله عنه)
وَعَنْ عُثْمَانَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا يَنْكِحُ اَلْمُحْرِمُ , وَلَا يُنْكَحُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .‏ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : { وَلَا يَخْطُبُ } 1‏ .‏‏1 ‏- تقدم برقم ( 733 )‏.‏
٢٦
بلغ المرام # ٨/٩٩٣
ابن عباس
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : { تَزَوَّجَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري (1837)‏ ، ومسلم (1410)‏ .‏ قلت: وهذا الحديث في كونه مع "الصحيحين" إلا أن الناس قد أكثروا فيه الكلام لمخالفة ابن عباس غيره ، فقال الحافظ في "الفتح" (965)‏ : " قال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول : بأي شيء يدفع حديث ابن عباس ‏- أي ‏- : مع صحته ‏- قال : فقال : الله المستعان .‏ ابن المسيب يقول : وهم ابن عباس ، وميمونة تقول: تزوجني وهو حلال" .‏ وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (204)‏ نقلا عن " الإرواء " (4/ 227 ‏- 228 )‏.‏ " وقد عد هذا ‏- أي: حديث ابن عباس ‏- من الغلطات التي وقعت في " الصحيح " وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع ، والإنسان أعرف بحال نفسه ".‏
٢٧
بلغ المرام # ٨/٩٩٤
مسلم (رضي الله عنه)
وَلِمُسْلِمٍ : عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ } 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه مسلم ( 1411 )‏.‏
٢٨
بلغ المرام # ٨/٩٩٥
عقبة بن عامر
وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِنَّ أَحَقَّ اَلشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ , مَا اِسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ اَلْفُرُوجَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري (2271 و5151)‏ ، ومسلم (1418)‏ ، واللفظ لمسلم.‏
٢٩
بلغ المرام # ٨/٩٩٦
إياس بن سلمة بن الأكوع (رض)
وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : { رَخَّصَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَامَ أَوْطَاسٍ فِي اَلْمُتْعَةِ , ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ , ثُمَّ نَهَى عَنْهَا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه مسلم (1405)‏ (18)‏ .‏ وأوطاس : واد بالطائف ، وعام أوطاس هو عام الفتح.‏
٣٠
بلغ المرام # ٨/٩٩٧
علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)
وَعَنْ عَلَيٍّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ اَلْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 5115 )‏ ، ومسلم ( 1407)‏.‏
٣١
بلغ المرام # ٨/٩٩٨
ابن مسعود (رضي الله عنه)
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : { لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-اَلْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالنَّسَائِيُّ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد (1 / 448 و 462)‏ ، والنسائي (649)‏ ، والترمذي (1120)‏ واللفظ للترمذي قال : " حديث حسن صحيح ".‏
٣٢
بلغ المرام # ٨/٩٩٩
ابن مسعود (رضي الله عنه)
وَفِي اَلْبَابِ : عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح بشواهده .‏ رواه أبو داود (2076)‏ ، والترمذي (1119)‏ ، وابن ماجه ( 1935 )‏ وفي سنده الحارث الأعور ، وهو ضعيف .‏ لكن يشهد له ما قبله ، وأيضا له شواهد أخرى مذكورة "بالأصل".‏
٣٣
بلغ المرام # ٨/١٠٠٠
أبو هريرة (رضي الله عنه)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا يَنْكِحُ اَلزَّانِي اَلْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد (2 /324)‏ ، وأبو داود ( 2052 )‏.‏
٣٤
بلغ المرام # ٨/١٠٠١
عائشة (رضي الله عنها)
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا , قَالَتْ : { طَلَّقَ رَجُلٌ اِمْرَأَتَهُ ثَلَاثًا , فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ , ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , فَأَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا , فَسُئِلَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ : "لَا .‏ حَتَّى يَذُوقَ اَلْآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ اَلْأَوَّلُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 5261 )‏ ، ومسلم ( 1433 )‏ ( 115 )‏.‏
٣٥
بلغ المرام # ٨/١٠٠٢
عبد الله بن عمر (رضي الله عنه)
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ , وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ , إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ } رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ , وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ , وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ 1‏ .‏‏1 ‏- موضوع .‏ وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عنه فقال (1 /412/ 1236 )‏ : " هذا كذب .‏ لا أصل له " .‏ وقال في موضع آخر ( 1 /423 ‏- 424 / 1275 )‏ : " هذا حديث منكر " .‏ وأيضا قال بوضعه ابن حبان في " المجروحين " ( 2 /124 )‏ ، وابن عبد البر في "التمهيد" إذ قال : " حديث منكر موضوع ".‏
٣٦
بلغ المرام # ٨/١٠٠٣
ابن مسعود (رضي الله عنه)
وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ اَلْبَزَّارِ : عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ 1‏ .‏‏1 ‏- موضوع كسابقه.‏
٣٧
بلغ المرام # ٨/١٠٠٤
فاطمة، بنت قيس
وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ; أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ لَهَا : { اِنْكِحِي أُسَامَةَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه مسلم ( 1480 )‏.‏
٣٨
بلغ المرام # ٨/١٠٠٥
أبو هريرة (رضي الله عنه)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { يَا بَنِي بَيَاضَةَ , أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ , وَانْكِحُوا إِلَيْهِ" وَكَانَ حَجَّامًا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالْحَاكِمُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ 1‏ .‏‏1 ‏- حسن .‏ رواه أبو داود (2102)‏ ، والحاكم ( 2 / 164)‏ من طريق محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، به .‏ وقال الحافظ في " التلخيص " (364)‏ : " إسناده حسن ".‏
٣٩
بلغ المرام # ٨/١٠٠٦
عائشة (رضي الله عنها)
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : { خُيِّرَتْ بَرِيرَةُ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ } .‏ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 5097 )‏ ، ومسلم ( 1504 )‏ ( 14 )‏ واللفظ لمسلم.‏
٤٠
بلغ المرام # ٨/١٠٠٧
ad-Dahhak bin Fairuz ad-Dailami on the authority on the authority of his father
وَعَنِ اَلضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : { قُلْتُ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ , فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-" طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ , وَالْبَيْهَقِيُّ , وَأَعَلَّهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه أحمد ( 4 / 232 )‏ ، وأبو داود ( 2243 )‏ ، والترمذي ( 1129 و 1130 )‏ ، وابن ماجه ( 1951 )‏ ، وابن حبان ( 1376 )‏ ، والدارقطني ( 3 / 273 )‏ ، والبيهقي ( 7 / 184 )‏ ، من طريق أبي وهب الجيشاني ، عن الضحاك بن فيروز ، به .‏ وقال الترمذي : " هذا حديث حسن " .‏ قلت : أبو وهب الجيشاني ، والضحاك بن فيروز ترجمهما الحافظ في " التقريب " بقوله : " مقبول " فهذه علة ، ولذلك فقول الترمذي : " حسن " فيه تساهل .‏ وعلة أخرى قالها البخاري في " التاريخ الكبير " ( 2 / 2 / 333 )‏ : " الضحاك بن فيروز الديلمي، عن أبيه ، روى عنه أبو وهب الجيشاني ، لا يعرف سماع بعضهم من بعض ".‏
٤١
بلغ المرام # ٨/١٠٠٨
سالم على السلطة إذا كان أبوه
وَعَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ , { أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ , فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ , فَأَمَرَهُ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , وَالْحَاكِمُ ، وَأَعَلَّهُ اَلْبُخَارِيُّ , وَأَبُو زُرْعَةَ , وَأَبُو حَاتِمٍ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه أحمد (23 و 14)‏ ، والترمذي (1128)‏ ، وابن حبان (1377)‏ ، والحاكم (292)‏ وهو معلول وقد أبان الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 168 ‏- 169 )‏ عن علله.‏
٤٢
بلغ المرام # ٨/١٠٠٩
ابن عباس
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : { رَدَّ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-اِبْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ اَلرَّبِيعِ , بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ اَلْأَوَّلِ , وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ 1‏ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ , وَالْحَاكِمُ 2‏ .‏‏1 ‏- وفي " أ " : " الخمسة ".‏‏2 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد ( 1876 و 2366 )‏ ، وأبو داود ( 2240 )‏ ، والترمذي ( 1143 )‏ ، وابن ماجه ( 2009 )‏ ، والحاكم ( 2 / 200 )‏ ، من طريق محمد بن إسحاق ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، به .‏ قلت : وابن إسحاق صرح بالتحديث ، ولكن داود بن الحصين ضعيف في عكرمة ، فقد قال أبو داود : " أحاديثه عن عكرمة مناكير ، وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة " .‏ وقال الحافظ في " التقريب " : " ثقة إلا في عكرمة " .‏ ولذلك قال الترمذي : " هذا حديث ليس بإسناده بأس ، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث ، ولعله قد جاء هذا الحديث من قبل داود بن حصين ؛ من قبل حفظه " .‏ قلت: وللحديث شواهد مرسلة بأسانيد صحيحة أوردها ابن سعد في ترجمة زينب ‏-رضي الله عنها‏- في "الطبقات" وأما عن تصحيح أحمد، فسيأتي في الحديث التالي.‏
٤٣
بلغ المرام # ٨/١٠١٢
زيد بن كعب بن عجرة
وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : { تَزَوَّجَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-اَلْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ , فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا , رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَقَالَ : " اِلْبَسِي ثِيَابَكِ , وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ " , وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ } رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ , وَفِي إِسْنَادِهِ جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ , وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي شَيْخِهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف جدا .‏ رواه الحاكم (4 / 34)‏ ، من طريق أبي معاوية الضرير ، عن جميل بن زيد الطائي ، عن زيد بن كعب ، به.‏ وجميل بن زيد قال عنه ابن معين : "ليس بثقة " .‏ وقال البخاري : " لم يصح حديثه " .‏ وأما الإختلاف عليه في الحديث فهو كثير كما قال الحافظ ، ومن قبله قال ابن عدي في " الكامل " بعد أن ذكر شيئا من هذا الاختلاف (2 /593)‏ : " جميل بن زيد يعرف بهذا الحديث ، واضطرب الرواة عنه بهذا الحديث حسب ما ذكره البخاري ، وتلون على ألوانه ".‏
٤٤
بلغ المرام # ٨/١٠١٣
أبو هريرة (رضي الله عنه)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى اِمْرَأَةً فِي دُبُرِهَا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ , وَلَكِنْ أُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح بشواهده .‏ وفي "الأصل" تفصيل ذلك.‏
٤٥
بلغ المرام # ٨/١٠١٤
ابن عباس
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا يَنْظُرُ اَللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوْ اِمْرَأَةً فِي دُبُرِهَا } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَالنَّسَائِيُّ , وَابْنُ حِبَّانَ , وَأُعِلَّ بِالْوَقْفِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح بشواهده.‏
٤٦
بلغ المرام # ٨/١٠١٥
أبو هريرة (رضي الله عنه)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنِ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ اَلْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ , وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا , فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ , وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي اَلضِّلَعِ أَعْلَاهُ , فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ كَسَرْتَهُ , وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ , فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري (9 52 ‏- 253 / فتح )‏ ، ومسلم ( 1468 )‏ ( 62 )‏ .‏ "تنبيه" : هذا الحديث حقيقته حديثان ، ونبه على ذلك الحافظ نفسه في " الفتح " فإلى قوله : "جاره" حديث ، والباقي حديث ، وفي رواية مسلم لم يذكر الحديث الأول ، وإنما ذكر حديثا آخر، وهو : "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت".‏
٤٧
بلغ المرام # ٨/١٠١٦
جابر (رضي الله عنه)
وَعَنْ جَابِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : { كُنَّا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فِي غَزَاةٍ , فَلَمَّا قَدِمْنَا اَلْمَدِينَةَ , ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ .‏ فَقَالَ : " أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا ‏- يَعْنِي : عِشَاءً ‏- لِكَيْ تَمْتَشِطَ اَلشَّعِثَةُ , وَتَسْتَحِدَّ اَلْمَغِيبَةُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري (5079)‏ ، ومسلم (715)‏ (57)‏ واللفظ للبخاري وهو عندهما مطول.‏
٤٨
بلغ المرام # ٨/١٠١٧
أبو سعيد الخدري (ر)
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِنَّ شَرَّ اَلنَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اَللَّهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ; اَلرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى اِمْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ , ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏‏1 ‏- منكر .‏ رواه مسلم ( 1437 )‏ .‏ وآفته عمر بن حمزة قال عنه أحمد في " العلل " ( 2 / 44 / 317 )‏ أحاديثه أحاديث مناكير .‏ وقال الذهبي في " الكاشف " : " ضعفه ابن معين والنسائي" ثم أضاف إلى ذلك كلمة أحمد السابقة.‏ وقال الحافظ في " التقريب" : " ضعيف " .‏ ونص الذهبي في " الميزان " ( 3 / 192 )‏ على هذا الحديث ، وأنه : " مما استنكر لعمر ".‏
٤٩
بلغ المرام # ٨/١٠١٨
حكيم بن معاوية (رضي الله عنه)
وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : { قُلْتُ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ? قَالَ : " تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ , وَتَكْسُوهَا إِذَا اِكْتَسَيْتَ , وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ , وَلَا تُقَبِّحْ , وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي اَلْبَيْتِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَابْنُ مَاجَهْ، وَعَلَّقَ اَلْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , وَالْحَاكِمُ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد ( 4 / 447 و 5 / 3 و 5 )‏ ، وأبو داود ( 2142 )‏ ، والنسائي في " عشرة النساء " ( 289 )‏ ، وابن ماجه (1850)‏ ، وابن حبان ( 1268 )‏ ، والحاكم ( 2 / 187 ‏- 188 )‏ .‏ وعلق البخاري منه فقط ( 9 / 300 / فتح )‏ قوله : " غير أن لا تهجر إلا في البيت ".‏
٥٠
بلغ المرام # ٨/١٠١٩
جابر بن عبد الله (رضي الله عنه)
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : { كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ : إِذَا أَتَى اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا , كَانَ اَلْوَلَدُ أَحْوَلَ .‏ فَنَزَلَتْ : "نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ" [اَلْبَقَرَة : 223] } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 4528 )‏ ، ومسلم ( 1435 )‏ ( 117 )‏.‏