١٨١ حديث
٠١
بلغ المرام # ٧/٧٨٢
رفاعة بن رفيع (رضي الله عنه)
عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-سُئِلَ: أَيُّ اَلْكَسْبِ أَطْيَبُ? قَالَ: { عَمَلُ اَلرَّجُلِ بِيَدِهِ, وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.‏ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البزار ( 2 / 83 / كشف الأستار )‏، الحاكم ( 2 / 10 )‏.‏ قلت: وقد اختلف في إسناده، وأيضا اختلف في وصله وإرساله، فرجح بعضهم الإرسال.‏ قلت: ولكن للحديث شواهد منها ما رواه الطبراني في " الأوسط " ( 1944 / مجمع )‏ من حديث ابن عمر بسند لا بأس به.‏
٠٢
بلغ المرام # ٧/٧٨٤
أبو مسعود الأنصاري (رضي الله عنه)
وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-نَهَى عَنْ ثَمَنِ اَلْكَلْبِ, وَمَهْرِ الْبَغِيِّ, وَحُلْوَانِ اَلْكَاهِنِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2237 )‏، ومسلم ( 1567 )‏.‏ قلت: وفي الحديث تحريم ثلاثة أشياء: الأول: تحريم ثمن الكلب، وهو عام يشمل كل كلب، كما هو قول مالك، والشافعي.‏ الثاني: تحريم مهر البغي، وهو ما تأخذه الزانية على الزنا.‏ الثالث: تحريم حلوان الكاهن، وهو ما يأخذه الكاهن على كهانته، وهو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل، وفي معناه التنجيم، والضرب بالحصى، وغير ذلك مما يتعاطاه العرافون من استطلاع الغيب.‏
٠٣
بلغ المرام # ٧/٧٨٥
جابر بن عبد الله (رضي الله عنه)
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏-; { أَنَّهُ كَانَ [ يَسِيرُ ] عَلَى جَمَلٍ لَهُ أَعْيَا.‏ فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ.‏ قَالَ: فَلَحِقَنِي اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَدَعَا لِي, وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْراً لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ, قَالَ: " بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ " قُلْتُ: لَا.‏ ثُمَّ قَالَ: " بِعْنِيهِ " فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ, وَاشْتَرَطْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي, فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ, فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ, ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي.‏ فَقَالَ: " أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ? خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ.‏ فَهُوَ لَكْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَهَذَا اَلسِّيَاقُ لِمُسْلِمٍ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2861 )‏ مطولا، وفي غير هذا الموطن مختصرا.‏ ورواه مسلم ( 3 / 1221 / رقم 109 )‏.‏
٠٤
بلغ المرام # ٧/٧٨٦
[Jabir bin 'Abdullah (RA)]
وَعَنْهُ قَالَ: { أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْداً لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ.‏ فَدَعَا بِهِ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَبَاعَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2141 )‏، وأقرب ألفاظ البخاري للفظ الذي ذكره الحافظ فهو برقم ( 2534 )‏ و ( 7186 )‏ وأما لفظ مسلم ( 997 )‏ عن جابر قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر.‏ فبلغ ذلك رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏-، فقال: " ألك مال غيره؟" فقال: لا.‏ فقال: " من يشتريه مني "؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏-، فدفعها إليه.‏ ثم قال: " ابدأ بنفسك، فتصدق عليها.‏ فإن فضل شيء فلأهلك.‏ فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك.‏ فإن فضل عن ذي قرابتك شيء، فهكذا.‏ وهكذا " يقول: فبين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك قلت: وقوله: " عن دبر ": أي: علق عتقه بموته، كأن يقول: أنت حر بعد وفاتي.‏
٠٥
بلغ المرام # ٧/٧٨٧
ميمونة زوجة النبي
وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ اَلنَّبِيِّ ‏-صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَرَضِيَ عَنْهَا‏-; { أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ, فَمَاتَتْ فِيهِ, فَسُئِلَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْهَا.‏ فَقَالَ: " أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا, وَكُلُوهُ " } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 5540 )‏.‏
٠٦
بلغ المرام # ٧/٧٨٨
أبو هريرة (رضي الله عنه)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا وَقَعَتْ اَلْفَأْرَةُ فِي اَلسَّمْنِ, فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا, وَإِنْ كَانَ مَايِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ اَلْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ بِالْوَهْمِ 1‏ .‏‏1 ‏- رواه أحمد ( 2 / 232 و 233 و 265 و 490 )‏، وأبو داود ( 3842 )‏ من طريق معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة به.‏ والقول في الحديث ما قاله البخاري وأبو حاتم، فأما قول البخاري، فقد قال الترمذي في " السنن " ( 4 / 226 )‏: " هذا خطأ.‏ أخطأ فيه معمر ".‏ وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في " العلل " ( 2 / 12 / 1507 )‏: " وهم ".‏
٠٧
بلغ المرام # ٧/٧٨٩
أبو الزبير (رضي الله عنه)
وَعَنْ أَبِي اَلزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ اَلسِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ? فَقَالَ: { زَجَرَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ ذَلِكَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1569 )‏.‏
٠٨
بلغ المرام # ٧/٧٩٠
عائشة (رضي الله عنها)
وَعَنْ عَائِشَةَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا‏- قَالَتْ: { جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ, فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعٍ أُوَاقٍ, فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ, فَأَعِينِينِي.‏ فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ, فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا.‏ فَقَالَتْ لَهُمْ; فَأَبَوْا عَلَيْهَا, فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ, وَرَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-جَالِسٌ.‏ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ اَلْوَلَاءُ لَهُمْ, فَسَمِعَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-.‏ فَقَالَ: خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ اَلْوَلَاءَ, فَإِنَّمَا اَلْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ, ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فِي اَلنَّاسِ [ خَطِيباً ], فَحَمِدَ اَللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ.‏ ثُمَّ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ, مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اَللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ, وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ, قَضَاءُ اَللَّهِ أَحَقُّ, وَشَرْطُ اَللَّهِ أَوْثَقُ, وَإِنَّمَا اَلْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1‏ .‏ وَعِنْدَ مُسْلِمٍ فَقَالَ: { اِشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ اَلْوَلَاءَ }‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2168 )‏، ومسلم ( 1504 )‏.‏
٠٩
بلغ المرام # ٧/٧٩١
عبد الله بن عمر (رضي الله عنه)
وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: { نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ اَلْأَوْلَادِ فَقَالَ: لَا تُبَاعُ, وَلَا تُوهَبُ, وَلَا تُورَثُ, لِيَسْتَمْتِعْ بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ } رَوَاهُ مَالِكٌ, وَالْبَيْهَقِيُّ, وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُ اَلرُّوَاةِ, فَوَهِمَ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح موقوفا.‏ رواه مالك في " الموطأ " ( 2 / 776 / 6 )‏، والبيهقي في " الكبرى " ( 10 / 342 ‏- 343 )‏.‏ وقال البيهقي: " وغلط فيه بعض الرواة … فرفعه إلى النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏-، وهو وهم لا يحل ذكره ".‏
١٠
بلغ المرام # ٧/٧٩٢
جابر (رضي الله عنه)
وَعَنْ جَابِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا, أُمَّهَاتِ اَلْأَوْلَادِ, وَالنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-حَيٌّ, لَا نَرَى 1‏ بِذَلِكَ بَأْسًا } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 2‏ .‏‏1 ‏- في " أ ": " يرى " بالمثناة التحتانية، وهو تحريف صوابه " نرى " بالنون كما في " الأصل " وفي المصادر المذكورة، وأما ما وقع في بعضها بالياء، فهو تحريف، ومما يؤكد ذلك قول البيهقي ( 10 / 347 )‏: " ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- علم بذلك، فأقرهم عليه ".‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه النسائي في " الكبرى " ( 3 / 199 )‏، وابن ماجه ( 2517 )‏، والدارقطني ( 4 / 135 / 37 )‏ وابن حبان ( 1215 )‏.‏ قلت: وفي رواية أخرى لحديث جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏-، وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا، فانتهينا.‏
١١
بلغ المرام # ٧/٧٩٣
جابر بن عبد الله (رضي الله عنه)
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: { نَهَى اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ بَيْعِ فَضْلِ اَلْمَاءِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1565 )‏.‏
١٢
بلغ المرام # ٧/٧٩٤
عبد الله بن عمر (رضي الله عنه)
وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ عَسْبِ اَلْفَحْلِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2284 )‏.‏ وعسب: بفتح فسكون.‏ وهو ثمن ماء الفحل، وقيل: أجرة الجماع.‏ قاله الحافظ.‏
١٣
بلغ المرام # ٧/٧٩٥
[Ibn 'Umar (RA)]
وَعَنْهُ; { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ اَلْحَبَلَةِ, وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ اَلرَّجُلُ يَبْتَاعُ اَلْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ اَلنَّاقَةُ, ثُمَّ تُنْتَجُ اَلَّتِي فِي بَطْنِهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2143 )‏، ومسلم ( 1514 )‏.‏ قلت: ولمسلم صدر الحديث مثل لفظ البخاري، وأما باقيه فلفظه عنده: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة.‏ وحبل الحبلة أن تنتج الناقة، ثم تحمل التي نتجت.‏ فنهاهم رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏- عن ذلك.‏
١٤
بلغ المرام # ٧/٧٩٦
[Ibn 'Umar (RA)]
وَعَنْهُ; { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْوَلَاءِ, وَعَنْ هِبَتِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 6756 )‏، ومسلم ( 1506 )‏.‏
١٥
بلغ المرام # ٧/٧٩٧
أبو هريرة (رضي الله عنه)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ بَيْعِ اَلْحَصَاةِ, وَعَنْ بَيْعِ اَلْغَرَرِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1513 )‏.‏
١٦
بلغ المرام # ٧/٧٩٨
[Abu Hurairah (RA)]
وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { مَنِ اِشْتَرَى طَعَاماً فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1528 )‏.‏
١٧
بلغ المرام # ٧/٧٩٩
[Abu Hurairah (RA)]
وَعَنْهُ قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ 1‏ .‏‏1 ‏- حسن.‏ رواه أحمد ( 2 / 432 و 475 و 503 )‏، والنسائي ( 7 / 295 ‏- 296 )‏، والترمذي ( 1231 )‏، وابن حبان ( 1109 موارد )‏ عن طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به.‏ وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".‏
١٨
بلغ المرام # ٧/٨٠٠
عمرو بن شعيب
وَعَنْ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ, وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ, وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَالْحَاكِمُ 1‏ .‏‏1 ‏- حسن.‏ رواه أبو داود ( 3504 )‏، والنسائي ( 7 / 288 )‏، والترمذي ( 1234 )‏، وابن ماجه ( 2188 )‏، وأحمد ( 2 / 174 و 179 و 205 )‏ والحاكم ( 2 / 17 )‏.‏ قوله: " سلف وبيع " قال ابن الأثير في " النهاية " ( 2 / 390 )‏: " هو مثل أن يقول: بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفني ألفا في متاع، أو على أن تقرضني ألفا؛ لأنه إنما يقرضه ليحابيه في الثمن، فيدخل في حد الجهالة؛ ولأن كل قرض جر منفعة فهو ربا؛ ولأن في العقد شرطا لا يصح ".‏ قوله: " ولا شرطان في بيع " قال ابن الأثير ( 2 / 459 )‏: " هو كقولك: بعتك هذا الثوب نقدا بدينار، ونسيئة بدينارين، وهو كالبيعتين في بيعة ".‏ قوله: " ولا ربح ما لم يضمن ": قال ابن الأثير ( 2 / 182 )‏: " هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها بربح، فلا يصح البيع، ولا يحل الربح؛ لأنها في ضمان البائع الأول، وليست من ضمان الثاني، فربحها وخسارتها للأول ".‏ قوله: " وبيع ما ليس عندك ": قال الخطابي في " المعالم ": " يريد بيع العين دون بيع الصفة، ألا ترى أنه أجاز السلم إلى الآجال، وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال؟، وإنما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر، وذلك مثل أن يبيع عبد الآبق، أو جمله الشارد ".‏
١٩
بلغ المرام # ٧/٨٠١
['Amr bin Shu'aib on his father's authority from his grandfather (RA)]
وَعَنْهُ قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ بَيْعِ اَلْعُرْبَانِ } رَوَاهُ مَالِكٌ, قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, بِهِ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه مالك في " الموطأ " ( 2 / 609 / 1 )‏ عن الثقة عنده، عن عمرو به.‏ ورواه أبو داود وابن ماجه من طريق مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب، به.‏ قلت: وسبب ضعفه جهالة الواسطة بين مالك وعمرو بن شعيب.‏ والعربان ويقال: عربون وعربون قال ابن الأثير في " النهاية ": قيل: " سمي بذلك؛ لأن فيه إعرابا لعقد البيع، أي: إصلاحا وإزالة فساد، لئلا يملكه غيره باشترائه ".‏ وقد فسر الإمام مالك في " الموطأ " فقال: " وذلك فيما نرى ‏-والله أعلم‏- أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك، فهو لك باطل بغير شيء ".‏
٢٠
بلغ المرام # ٧/٨٠٢
عبد الله بن عمر (رضي الله عنه)
وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { اِبْتَعْتُ زَيْتاً فِي اَلسُّوقِ, فَلَمَّا اِسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحاً حَسَناً، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِ اَلرَّجُلِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُّ, فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ, فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ اِبْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ; فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-نَهَى أَنْ تُبَاعَ اَلسِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ, حَتَّى يَحُوزَهَا اَلتُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ 1‏ .‏‏1 ‏- حسن.‏ رواه أحمد ( 5 / 191 )‏، وأبو داود ( 3499 )‏، وابن حبان ( 1120 موارد )‏، والحاكم ( 2 / 40 )‏.‏
٢١
بلغ المرام # ٧/٨٠٣
[Ibn 'Umar (RA)]
وَعَنْهُ قَالَ: { قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي أَبِيعُ بِالْبَقِيعِ, فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ اَلدَّرَاهِمَ, وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ اَلدَّنَانِيرَ, آخُذُ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذَهِ مِنْ هَذِا? فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ‏-صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏-: لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف مرفوعا.‏ رواه أحمد ( 2 / 33 و 83 ‏- 84 و 139 )‏، وأبو داود ( 3354 و 3355 )‏، والنسائي ( 7 / 81 ‏- 83 )‏، والترمذي ( 1242 )‏، وابن ماجه ( 2262 )‏، والحاكم ( 2 / 44 )‏، من طريق سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، به.‏ قلت: وعلته سماك بن حرب، فهو كما قال الحافظ في " التقريب ": صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة، فكان ربما يلقن ".‏ ولذلك قال الترمذي: " هذا حديث لا نعرفه مرفوعا، إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر.‏ وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفا ".‏ وقال الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 26 )‏: " روى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا؟ فقال شعبة: سمعت أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يرفعه، وحدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، ولم يرفعه.‏ وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق، عن سالم، عن ابن عمر، ولم يرفعه.‏ ورفعه لنا سماك، وأنا أفرقه ".‏
٢٢
بلغ المرام # ٧/٨٠٤
[Ibn 'Umar (RA)]
وَعَنْهُ قَالَ: { نَهَى ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنِ النَّجْشِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2142 )‏، ومسلم ( 1516 )‏.‏ والنجش: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شرائها؛ ليقع فيها غيره.‏
٢٣
بلغ المرام # ٧/٨٠٥
جابر بن عبد الله (رضي الله عنه)
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏-; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-نَهَى عَنْ اَلْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُزَابَنَةِ, وَالْمُخَابَرَةِ, وَعَنْ اَلثُّنْيَا, إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود ( 3405 )‏، والنسائي ( 7 / 37 ‏- 38 )‏، والترمذي ( 1290 )‏، وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".‏
٢٤
بلغ المرام # ٧/٨٠٦
أنس بن مالك (رضي الله عنه)
وَعَنْ أَنَسٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنِ اَلْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُخَاضَرَةِ, وَالْمُلَامَسَةِ, وَالْمُنَابَذَةِ, وَالْمُزَابَنَةِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2207 )‏.‏ المخاضرة: أي بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها.‏
٢٥
بلغ المرام # ٧/٨٠٧
طاووس (رحمه الله)
وَعَنْ طَاوُسٍ, عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا تَلَقَّوْا اَلرُّكْبَانَ, وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ".‏ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: " وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ? " قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2158 )‏، ومسلم ( 1521 )‏.‏
٢٦
بلغ المرام # ٧/٨٠٨
أبو هريرة (رضي الله عنه)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا تَلَقَّوا اَلْجَلَبَ، فَمَنْ تُلُقِّيَ فَاشْتُرِيَ مِنْهُ, فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ اَلسُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ } .‏ رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1519 )‏.‏ والجلب: هو ما يجلب للبيع و " سيده " هو مالك المجلوب، ومعناه إذا جاء صاحب المتاع إلى السوق، وعرف السعر، فله الخيار في الاسترداد.‏
٢٧
بلغ المرام # ٧/٨٠٩
[Abu Hurairah (RA)]
وَعَنْهُ قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ, وَلَا تَنَاجَشُوا, وَلَا يَبِيعُ اَلرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ, وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ, وَلَا تُسْأَلُ اَلْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2140 )‏، ومسلم ( 1515 )‏، واللفظ للبخاري.‏
٢٨
بلغ المرام # ٧/٨١٠
أبو أيوب الأنصاري (رضي الله عنه)
وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْأَنْصَارِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- [ قَالَ ]: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ: { مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا, فَرَّقَ اَللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِمُ, وَلَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ.‏ 1‏ .‏ وَلَهُ شَاهِدٌ 2‏ .‏‏1 ‏- حسن.‏ رواه أحمد ( 5 / 412 )‏ 413 )‏، والترمذي ( 1283 )‏، والحاكم ( 2 /55 )‏، من طريق حيي بن عبد الله المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: كنا في البحر، وعلينا عبد الله بن قيس الفزاري، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فمر بصاحب المقاسم، وقد أقام السبي، فإذا امرأة تبكي.‏ فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: فرقوا بينها وبين ولدها.‏ قال: فأخذ بيد ولدها حتى وضعه في يدها، فانطلق صاحب المقاسم إلى عبد الله بن قيس فأخبره، فأرسل إلى أبي أيوب، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: سمعت رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏-: ……فذكر الحديث، وهذه القصة لأحمد دونهم.‏ قلت: والمقال الذي في سنده من أجل حيي بن عبد الله، ولكنه ليس به بأس ‏-إن شاء الله‏- كما قال ابن معين وغيره.‏ ‏2 ‏- من حديث عبادة بن الصامت عند الدارقطني والحاكم، ولا يصح سنده.‏
٢٩
بلغ المرام # ٧/٨١١
علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { أَمَرَنِي رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَنْ أَبِيعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ, فَبِعْتُهُمَا, فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَ: أَدْرِكْهُمَا, فَارْتَجِعْهُمَا, وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعًا } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, وَقَدْ صَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ, وَالطَّبَرَانِيُّ, وَابْنُ اَلْقَطَّانِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد ( 760 )‏، وابن الجارود ( 575 )‏، والحاكم ( 2 / 125 )‏.‏
٣٠
بلغ المرام # ٧/٨١٢
أنس بن مالك (رضي الله عنه)
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { غَلَا اَلسِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَ اَلنَّاسُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! غَلَا اَلسِّعْرُ, فَسَعِّرْ لَنَا, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-إِنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلْمُسَعِّرُ, اَلْقَابِضُ, اَلْبَاسِطُ, الرَّازِقُ, وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اَللَّهَ ‏-تَعَالَى‏-, وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي 1‏ دَمٍ وَلَا مَالٍ " } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 2‏ .‏‏1 ‏- في هامش " أ " أشار إلى أن في نسخة: " من ".‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد ( 3 / 156 )‏، وأبو داود ( 3451 )‏، والترمذي ( 1314 )‏، وابن ماجه ( 2200 )‏، وابن حبان ( 4914 )‏.‏ وقال الترمذي: " حسن صحيح ".‏ وقال الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 14 )‏: " إسناده على شرط مسلم ".‏ وهو كما قال.‏
٣١
بلغ المرام # ٧/٨١٣
Ma'mar bin 'Abdullah
وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1605 )‏ ( 130 )‏، وفي لفظ آخر له: ومن احتكر فهو خاطئ.‏
٣٢
بلغ المرام # ٧/٨١٤
أبو هريرة (رضي الله عنه)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنِ النَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { لَا تَصُرُّوا اَلْإِبِلَ وَالْغَنَمَ, فَمَنِ اِبْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ اَلنَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا, إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا, وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2148 )‏، ومسلم ( 1524 )‏، واللفظ للبخاري.‏
٣٣
بلغ المرام # ٧/٨١٦
أبو هريرة (رضي الله عنه)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ, فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا, فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا , فَقَالَ: " مَا هَذَا يَا صَاحِبَ اَلطَّعَامِ? " قَالَ: أَصَابَتْهُ اَلسَّمَاءُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ.‏ فَقَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ اَلطَّعَامِ; كَيْ يَرَاهُ اَلنَّاسُ? مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 102 )‏.‏ والصبرة: الكومة المجتمعة من الطعام.‏
٣٤
بلغ المرام # ٧/٨١٧
عبد الله بن بريدة (رضي الله عنه)
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ, عَنْ أَبِيهِ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ مَنْ حَبَسَ اَلْعِنَبَ أَيَّامَ اَلْقِطَافِ, حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْراً, فَقَدَ تَقَحَّمَ اَلنَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ } .‏ رَوَاهُ اَلطَّبَرَانِيُّ فِي " اَلْأَوْسَطِ " بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ 1‏ .‏‏1 ‏- موضوع.‏ رواه الطبراني في " الأوسط " كما في " مجمع البحرين " ( 1984 )‏.‏ وقال أبو حاتم في " العلل " ( 1 / 389 / 1165 )‏: حديث كذب باطل ".‏ وقال ابن حبان في " المجروحين " ( 1 / 236 )‏.‏ " حديث منكر ".‏ وقال الذهبي في " الميزان ": " خبر موضوع ".‏ وقد ارتضى الحافظ هذا الكلام في " اللسان " ولم يعقب عليه ( 2 / 316 )‏.‏ ولذلك قال شيخنا العلامة محدث العصر ‏- حفظه الله المولى تعالى ‏- في " الضعيفة ": " لقد أخطأ الحافظ بن حجر في هذا الحديث خطأ فاحشا، فسكت عليه في " التلخيص "، وقال في " بلوغ المرام ": رواه الطبراني في " الأوسط " بإسناد حسن ".‏
٣٥
بلغ المرام # ٧/٨١٨
عائشة (رضي الله عنها)
وَعَنْ عَائِشَةَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا‏- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَضَعَّفَهُ اَلْبُخَارِيُّ, وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ, وَابْنُ اَلْقَطَّانِ 1‏ .‏‏1 ‏- حسن.‏ رواه أبو داود ( 3508 )‏، والنسائي ( 7 / 254 )‏، والترمذي ( 1285 و 1286 )‏، وابن ماجه ( 2442 )‏، وأحمد ( 6 / 49 و 161 و 208 و 237 )‏، وابن الجارود ( 627 )‏، وابن حبان ( 1125 )‏، والحاكم ( 2 / 15 )‏.‏ وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح غريب ".‏ قلت: وله طرق فصلت الكلام عليها في " الأصل ".‏
٣٦
بلغ المرام # ٧/٨١٩
عروة البارقي (رضي الله عنه)
وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً, أَوْ شَاةً, فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ, فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ, فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ, فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ, فَكَانَ لَوْ اِشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود ( 3384 )‏، والترمذي ( 1258 )‏، وابن ماجه ( 2402 )‏، وأحمد ( 4 / 375 )‏.‏
٣٧
بلغ المرام # ٧/٨٢٠
رفاعة بن رفيع (رضي الله عنه)
وَأَوْرَدَ اَلتِّرْمِذِيُّ لَهُ شَاهِداً: مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه الترمذي ( 1257 )‏، وأبو داود ( 3386 )‏ وسنده ضعيف.‏
٣٨
بلغ المرام # ٧/٨٢١
أبو سعيد الخدري (ر)
وَعَنِ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ اَلْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ, وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِهَا, وَعَنْ شِرَاءِ اَلْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ, وَعَنْ شِرَاءِ اَلْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ, وَعَنْ شِرَاءِ اَلصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ, وَعَنْ ضَرْبَةِ اَلْغَائِصِ } رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ, وَالْبَزَّارُ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه ابن ماجه ( 2196 )‏، والدارقطني ( 3 / 44 / 15 )‏.‏
٣٩
بلغ المرام # ٧/٨٢٢
ابن مسعود (رضي الله عنه)
وَعَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا تَشْتَرُوا اَلسَّمَكَ فِي اَلْمَاءِ; فَإِنَّهُ غَرَرٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ اَلصَّوَابَ وَقْفُهُ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه أحمد ( 3676 )‏.‏
٤٠
بلغ المرام # ٧/٨٢٣
ابن عباس
وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ, وَلَا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ, وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ } رَوَاهُ اَلطَّبَرَانِيُّ فِي " اَلْأَوْسَطِ " وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ 1‏ .‏‏1 ‏- رواه الطبراني في " الأوسط " كما في " مجمع البحرين " ( 2000 )‏، وفي " الكبير " ( 11935 )‏، والدارقطني ( 3 / 14 ‏- 15 )‏.‏
٤١
بلغ المرام # ٧/٨٢٤
أبو هريرة (رضي الله عنه)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْمَضَامِينِ, وَالْمَلَاقِيحِ } رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ, وَفِي إِسْنَادِ [ هِ ] ضَعْفٌ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه البزار ( 1267 زوائد )‏.‏ والزيادة من " أ "، وتحرف فيها: " ضعف " إلى " ضعيف ".‏
٤٢
بلغ المرام # ٧/٨٢٥
[Abu Hurairah (RA)]
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً بَيْعَتَهُ, أَقَالَهُ اَللَّهُ عَثْرَتَهُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود ( 3460 )‏، وابن ماجه ( 2199 )‏، وابن حبان ( 7 / 243 )‏، والحاكم ( 2 / 45 )‏.‏
٤٣
بلغ المرام # ٧/٨٢٦
عبد الله بن عمر (رضي الله عنه)
وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏-, عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { إِذَا تَبَايَعَ اَلرَّجُلَانِ, فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً, أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ, فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدَ وَجَبَ اَلْبَيْعُ, وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا, وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا اَلْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ اَلْبَيْعُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2112 )‏، ومسلم ( 1531 )‏ ( 44 )‏.‏
٤٤
بلغ المرام # ٧/٨٢٧
عمرو بن شعيب
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { اَلْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا, إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ 1‏ خِيَارٍ, وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ 2‏ .‏‏1 ‏- تحرف في " أ " إلى: " صفة ".‏‏2 ‏- حسن.‏ رواه أبو داود ( 3456 )‏، والنسائي ( 7 / 251 ‏- 252 )‏، والترمذي ( 1247 )‏، وأحمد ( 3 / 183 )‏، والدارقطني ( 3 / 50 / 207 )‏، وابن الجارود ( 620 )‏، كلهم من طريق عمرو بن شعيب، به.‏ وقال الترمذي: " هذا حديث حسن ".‏
٤٥
بلغ المرام # ٧/٨٢٨
عبد الله بن عمر (رضي الله عنه)
وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي اَلْبُيُوعِ فَقَالَ: { إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خَلَابَةَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2117 )‏، ومسلم ( 1533 )‏.‏ وفي " الأصل ": " بعت " والمثبت من " أ " وهو الموافق لما في " الصحيحين ".‏ وزاد البخاري ( 2407 )‏: " فكان الرجل يقوله ".‏ وفي رواية مسلم: " فكان إذا بايع يقول: لا خيابة ".‏ قلت: والرجل هو: حبان بن منقذ الأنصاري، وكان يقول ذلك للثغة في لسانه، ففي رواية ابن الجارود ( 567 )‏: " عن ابن عمر ‏-رضي الله عنهما‏-: أن حبان بن منقذ كان سفع في رأسه مأمومة، فثقلت لسانه، وكان يخدع … الحديث.‏
٤٦
بلغ المرام # ٧/٨٢٩
جابر (رضي الله عنه)
عَنْ جَابِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-آكِلَ اَلرِّبَا, وَمُوكِلَهُ, وَكَاتِبَهُ, وَشَاهِدَيْهِ, وَقَالَ: " هُمْ سَوَاءٌ " } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1598 )‏.‏
٤٧
بلغ المرام # ٧/٨٣٠
رفاعة بن رفيع (رضي الله عنه)
وَلِلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ 1‏ .‏‏1 ‏- ومحل الشاهد منه قوله: ولعن آكل الربا وموكله .‏.‏ رواه البخاري ( 5962 )‏.‏
٤٨
بلغ المرام # ٧/٨٣١
ابن مسعود (رضي الله عنه)
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { اَلرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ اَلرَّجُلُ أُمَّهُ, وَإِنَّ أَرْبَى اَلرِّبَا عِرْضُ اَلرَّجُلِ اَلْمُسْلِمِ } رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَراً, وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَهُ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ روى ابن ماجه ( 2275 )‏، الجملة الأولى منه فقط.‏ ورواه الحاكم ( 2 / 37 )‏ وقال: " صحيح على شرط الشيخين ".‏ قلت: وهو حديث صحيح، وإن أنكره بعضهم كالبيهقي؛ إذ شواهده كثيرة، وتفصيل ذلك في " الأصل ".‏
٤٩
بلغ المرام # ٧/٨٣٢
أبو سعيد الخدري (ر)
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { لَا تَبِيعُوا اَلذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تُشِفُّوا 1‏ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا اَلْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 2‏ .‏‏1 ‏- بضم المثناة الفوقية، فشين معجمة مكسورة، ففاء مشددة.‏ أي: لا تفضلوا.‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2177 )‏، ومسلم ( 1584 )‏.‏
٥٠
بلغ المرام # ٧/٨٣٣
عبادة بن الصامت (رضي الله عنه)
وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ, وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ, وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ, وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ, وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ, وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ, مِثْلًا بِمِثْلٍ, سَوَاءً بِسَوَاءٍ, يَدًا بِيَدٍ, فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ اَلْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1587 )‏ ( 81 )‏.‏