٥٥ حديث
٠١
بلغ المرام # ١٠/١٢١٦
ابن عباس
وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ, فَاقْتُلُوا اَلْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ, وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ, فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا اَلْبَهِيمَةَ } ".‏ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ, 1‏ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ, إِلَّا أَنَّ فِيهِ اِخْتِلَافًا 2‏ .‏‏1 ‏- في "أ" رواه "الخمسة" وأشار ناسخها في الهامش إلى نسخة "أحمد والأربعة".‏‏2 ‏- حسن.‏ رواه أحمد (1 /300)‏، وأبو داود (4462)‏، والنسائي (4 /322)‏، الترمذي (1456)‏، وابن ماجه (1561)‏ وهذا الحديث في الحقيقة حديثان جمعهما الحافظ هنا الأول حديث عمل قوم لوط، وهو المخرج هنا، والثاني حديث الوقوع على البهيمة وهو عندهم أيضا.‏ وسند الأول هو سند الثاني، وفيه عمرو بن أبي عمرو، وهو حسن الحديث.‏
٠٢
بلغ المرام # ١٠/١٢١٧
أبو هريرة (رضي الله عنه)
وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ.‏ } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ, وَوَقْفِهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه الترمذي (1438)‏، وزاد: "وأن عمر ضرب وغرب".‏ وسنده صحيح،، ولا يضر من رفعه ‏-وهو ثقات‏- وقف من وقفه.‏ والله أعلم.‏
٠٣
بلغ المرام # ١٠/١٢١٨
أبو هريرة (رضي الله عنه)
وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-اَلْمُخَنَّثِينَ مِنْ اَلرِّجَالِ, وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ اَلنِّسَاءِ, وَقَالَ: { أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (6834)‏.‏
٠٤
بلغ المرام # ١٠/١٢٢١
أبو هريرة (رضي الله عنه)
وَرَوَاهُ اَلْبَيْهَقِيُّ: عَنْ عَلِيٍّ ‏- رضى الله عنه ‏- (مِنْ)‏ قَوْلِهِ بِلَفْظِ: { ادْرَأُوا اَلْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ } 1‏‏1 ‏- ضعيف جدا أيضا.‏ رواه البيهقي (838)‏.‏
٠٥
بلغ المرام # ١٠/١٢٢٢
عبد الله بن عمر (رضي الله عنه)
وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اِجْتَنِبُوا هَذِهِ اَلْقَاذُورَاتِ اَلَّتِي نَهَى اَللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا, فَمَنْ أَلَمَّ بِهَا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اَللَّهِ تَعَالَى, وَلِيَتُبْ إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى, فَإِنَّهُ مَنْ يَبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ } رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ, وَهُوَ فِي "اَلْمُوْطَّإِ" مِنْ مَرَاسِيلِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ وهو مخرج في "مشكل الآثار " للطحاوي برقم (91)‏.‏
٠٦
بلغ المرام # ١٠/١٢٢٣
أبو هريرة (رضي الله عنه)
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي, قَامَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَلَى اَلْمِنْبَرِ, فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا اَلْقُرْآنَ, فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَاِمْرَأَةٍ فَضُرِبُوا اَلْحَدَّ } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه احمد (6 /35)‏، وأبو داود (4474)‏، والنسائي في "الكبرى" (4 /325)‏، والترمذي (3181)‏، وابن ماجه (2567)‏ من طريق ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة.‏
٠٧
بلغ المرام # ١٠/١٢٢٤
أبو هريرة (رضي الله عنه)
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { أَوَّلَ لِعَانٍ كَانَ فِي اَلْإِسْلَامِ أَنَّ شَرِيكَ بْنُ سَمْحَاءَ قَذَفَهُ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ بِاِمْرَأَتِهِ, فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏- "اَلْبَيِّنَةَ وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ " } اَلْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَي, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو يعلي في "المسند" (2824)‏ ولكن لفظه عنده: "يا هلال! أربعة شهود، وإلا.‏.‏.‏.‏.‏" وهو مطول عنده.‏
٠٨
بلغ المرام # ١٠/١٢٢٦
أبو هريرة (رضي الله عنه)
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: { لَقَدْ أَدْرَكَتُ أَبَا بَكْرٍ, وَعُمَرَ, وَعُثْمَانَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ, وَمِنْ بَعْدَهُمْ, فَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ اَلْمَمْلُوكَ فِي اَلْقَذْفِ إِلَّا أَرْبَعِينَ } رَوَاهُ مَالِكٌ, وَالثَّوْرِيُّ فِي "جَامِعِهِ" 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ وهو في "الموطأ" (2 /8287)‏ بنحوه ولم يذكر أبا بكر.‏
٠٩
بلغ المرام # ١٠/١٢٢٨
عائشة (رضي الله عنها)
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-: { لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.‏ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم ٍ 1‏ .‏ وَلَفْظُ اَلْبُخَارِيِّ: "تُقْطَعُ اَلْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " 2‏‏1 ‏- صحيح.‏ وهذا لفظ مسلم (1684)‏.‏‏2 ‏- البخاري (6789)‏.‏
١٠
بلغ المرام # ١٠/١٢٣١
أبو هريرة (رضي الله عنه)
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا ؛ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { أَتَشْفَعُ فِي حَدٍ مِنْ حُدُودِ الْلَّهِ ؟ " .‏ 1‏ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ، فَقَالَ : " أَيُّهَا 2‏ النَّاسُ ! إِنَّمَا هَلَكَ 3‏ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ .‏ .‏ .‏ } الْحَدِيثَ .‏ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ .‏ 4‏ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍وَلَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ : عَنْ عَائِشَةَ : كَانَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ ، وَتَجْحَدُهُ ، فَأَمَرَ الْنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-بِقَطْعِ يَدِهَا .‏ 5‏‏1 ‏- .‏ 1231 ‏- وعن عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتشفع في حد من حدود الله؟.‏‏2 ‏- .‏ ثم قام فاختطب، فقال: "أيها.‏‏3 ‏- الناس! إنما هلك.‏‏4 ‏- الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد….‏" الحديث.‏ متفق عليه، واللفظ لمسلم.‏‏5 ‏- .‏ وله من وجه آخر: عن عائشة: كانت امرأة تستعير المتاع، وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.‏
١١
بلغ المرام # ١٠/١٢٣٢
جابر (رضي الله عنه)
وَعَنْ جَابِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- ، عَنِ النَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ ، وِلَا مُخْتَلِسٍ ، قَطْعٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالْأَرْبَعَةُ ، 1‏ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ .‏ 2‏‏1 ‏- .‏ 146 1232‏- وعن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب، ولا مختلس، قطع رواه أحمد والأربعة.‏‏2 ‏- .‏ وصححه الترمذي، وابن حبان.‏
١٢
بلغ المرام # ١٠/١٢٣٣
أبو هريرة (رضي الله عنه)
وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ‏- رضى الله عنه ‏- ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ : : 1‏ { لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ } رَوَاهُ اَلْمَذْكُورُونَ, وَصَحَّحَهُ أَيْضًا اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّان َ 2‏ .‏‏1 ‏- كذا "بالأصلين"، وأشار ناسخ "أ" في الهامش إلى نسخة أخرى: "النبي".‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد (3 /463 و464، 540 و141)‏، وأبو داود (4388)‏، والنسائي (8.‏
١٣
بلغ المرام # ١٠/١٢٣٤
أبو هريرة (رضي الله عنه)
وَعَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { أُتِِيَ النَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-"مَا إِخَالَكَ سَرَقْتَ".‏ قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ.‏ وَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ: "اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ"، فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: "اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ" ثَلَاثًا } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 1‏ .‏‏1 ‏- .‏ 147 1234‏- وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما إخالك سرقت".‏ قال: بلى.‏ فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا، فأمر به فقطع.‏ وجئ به، فقال: "استغفر الله وتب إليه".‏ فقال: أستغفر الله وأتوب إليه.‏ فقال: "اللهم تب عليه" ثلاثا أخرجه أبو داود واللفظ له، وأحمد، والنسائي، ورجاله ثقات.‏
١٤
بلغ المرام # ١٠/١٢٣٧
أبو هريرة (رضي الله عنه)
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-؛ { أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّمْرِ الْمُعَلَّقِ؟ فَقَالَ: "مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ، غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ، فَعَلَيْهِ الْغَرَامَةُ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ 1‏‏1 ‏- .‏ 148 1237‏- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه سئل عن التمر المعلق؟ فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة، غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع أخرجه أبو داود، والنسائي، وصححه الحاكم.‏
١٥
بلغ المرام # ١٠/١٢٣٨
أبو هريرة (رضي الله عنه)
وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمِّيَّةٍ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ لَهُ لَمَّا أَمَرَ بِقَطْعِ اَلَّذِي سَرَقَ رِدَاءَهُ, فَشَفَعَ فِيهِ: { هَلَّا كَانَ ذَلِكَ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ? } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةَ 1‏ .‏ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْجَارُودِ, وَالْحَاكِم ُ 2‏ .‏‏1 ‏- كذا "بالأصلين" وأشار ناسخ "أ" في الهامش إلى نسخة أخرى: "الخمسة".‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد (6 /466)‏ وأبو داود (4394)‏، والنسائي (8 /69)‏، وابن ماجه (2595)‏، وابن الجارود (828)‏، والحاكم (4 /380)‏ ‏- وطرقهم مختلفة ‏- عن صفوان بن أمية قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به ليقطع.‏ قال: فأتيته، فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهما! أنا أبيعه وأنسئه ثمنها.‏ قال: فذكره.‏ والسياق لأبي داود.‏ "تنبيه" عزو الحديث للأربعة وهم من الحافظ ‏-رحمه الله‏- إذ لم يروه الترمذي.‏
١٦
بلغ المرام # ١٠/١٢٤٠
أبو هريرة (رضي الله عنه)
وَأَخْرُجَ مِنْ حَدِيثِ اَلْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ نَحْوَه ُ 1‏ .‏ وَذَكَرَ اَلشَّافِعِيُّ أَنَّ اَلْقَتْلَ فِي اَلْخَامِسَةِ مَنْسُوخٌ.‏‏1 ‏- رواه النسائي (8.‏
١٧
بلغ المرام # ١٠/١٢٤١
أبو هريرة (رضي الله عنه)
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ, فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ.‏ قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ, فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اِسْتَشَارَ اَلنَّاسَ, فَقَالَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفَّ اَلْحُدُودِ ثَمَانُونَ, فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .‏ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (6773)‏، ومسلم (1706)‏ واللفظ لمسلم.‏ "تنبيه": الرواية: "أخف الحدود ثمانون" وليس كما ذكرها الحافظ، ولتوجيه ذلك انظر "الفتح".‏
١٨
بلغ المرام # ١٠/١٢٤٢
أبو هريرة (رضي الله عنه)
وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ عَلِيٍّ ‏- رضى الله عنه ‏- ‏-فِي قِصَّةِ اَلْوَلِيدِ بْنِ عَقَبَةَ‏- { جَلَدَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَرْبَعِينَ, وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ, وَعُمَرُ ثَمَانِينَ, وَكُلٌّ سُنَّةٌ, وَهَذَا أَحَبُّ }
١٩
بلغ المرام # ١٠/١٢٤٣
أبو هريرة (رضي الله عنه)
وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَنَّهُ قَالَ فِي شَارِبِ اَلْخَمْرِ: { إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ, ثُمَّ إِذَا شَرِبَ [ اَلثَّانِيَةِ ] فَاجْلِدُوهُ, ثُمَّ إِذَا شَرِبَ اَلثَّالِثَةِ فَاجْلِدُوهُ, ثُمَّ إِذَا شَرِبَ اَلرَّابِعَةِ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَهَذَا لَفْظُهُ, وَالْأَرْبَعَة ُ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح رواه أحمد ( 4 / 96 و 101 )‏ والنسائي في " الكبرى"، وأبو داود ( 4482 )‏، والترمذي ( 1444 )‏، وابن ماجه ( 2573 )‏.‏
٢٠
بلغ المرام # ١٠/١٢٤٤
أبو هريرة (رضي الله عنه)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ " إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ اَلْوَجْهَ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 5 / 182 / فتح )‏، ومسلم ( 2612 )‏، واللفظ الذي ذكره الحافظ هو لمسلم، لكنه ملفق من روايتين كل شطر من رواية.‏ وعنده زيادة لفظ: " أخاه" .‏ ولم يقع هذا اللفظ في رواية البخاري.‏ ولكن لفظه:" إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه" وهو رواية لمسلم مع زيادة اللفظ المذكور آنفا، ومع زيادة أخرى، وهي قوله: " فإن الله خلق آدم على صورته" .‏ وانظر لهذا الحديث" كتاب التوحيد" لإمام الأئمة بتحقيقنا.‏
٢١
بلغ المرام # ١٠/١٢٥١
أم سلامة (رضي الله عنها)
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { " إِنَّ اَللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ" } أَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان َ 1‏ .‏‏1 ‏- حسن.‏ رواه البيهقي ( 10 / 5 )‏، وابن حبان ( 1391 )‏، عن أم سلمة قالت: نبذت نبيذا في كوز فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏- وهو يغلي ‏- فقال: " ما هذا ؟" قلت: اشتكت انبة لي فنبذت لها هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ….‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏ فذكره.‏ واللفظ للبيهقي.‏ وفي رواية ابن حبان:" ….‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏ في حرام".‏ قلت: وله شاهد صحيح، عن ابن مسعود.‏
٢٢
بلغ المرام # ١٠/١٢٥٢
أبو هريرة (رضي الله عنه)
وَعَنْ وَائِلٍ اَلْحَضْرَمِيِّ; أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا { سَأَلَ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ اَلْخَمْرِ يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ? فَقَالَ: " إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ, وَلَكِنَّهَا دَاءٌ" } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.‏ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَ ا 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1984 )‏، وأبو داود ( 3873 )‏ واللفظ لمسلم؛ إلا أنه عنده عنه بتذكير الضمير" إنه.‏ .‏.‏.‏.‏ ولكنه".‏
٢٣
بلغ المرام # ١٠/١٢٥٣
أبو هريرة (رضي الله عنه)
عَنْ أَبِي بُرْدَةَ اَلْأَ نْصَارِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ: { " لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ, إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 175 ‏- 176 / فتح )‏، ومسلم ( 1708 )‏.‏
٢٤
بلغ المرام # ١٠/١٢٥٥
أبو هريرة (رضي الله عنه)
وَعَنْ عَلِيٍّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا, فَيَمُوتُ, فَأَجِدُ فِي نَفْسِي, إِلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ; فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ } أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 6778 )‏ وعنده: " صاحب خمر" بدل: " شارب خمر" وزاد: " وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه".‏
٠١
بلغ المرام # ١٠/١٢٦١
أنس بن مالك (رضي الله عنه)
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "واصلوا قتال المشركين بأموالكم وأنفسكم وأقوالكم". [1365]
٠١
بلغ المرام # ١٠/١
শুআইব (রাঃ)
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ماء البحر طاهر، وميتته حلال». رواه أربعة رجال. لفظه أبو شيبر وابن خزيمة والترمذي. وروى به الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل. [1]\n\nمعنى الحديث: حديث صحيح
٠١
بلغ المرام # ١٠/١٢١٣
عمران بن الحسين (رضي الله عنه)
وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصِينٍ - رضي الله عنه -، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا- فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلِيَّهَا. فَقَالَ: «أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَائْتِنِي بِهَا» فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: أَتُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَقَدْ زَنَتْ? فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدَتْ أَفَضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ» ? رَوَاهُ مُسْلِمٌ
٠١
بلغ المرام # ١٠/١٢١٩
أبو هريرة (رضي الله عنه)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اِدْفَعُوا اَلْحُدُودَ, مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعًا } أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ, وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ 1‏‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه ابن ماجه (2545)‏.‏
٠١
بلغ المرام # ١٠/١٢٢٠
الترمذي (رضي الله عنه)
وَأَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِمُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا بِلَفْظِ { ادْرَأُوا اَلْحُدُودَ عَنْ اَلْمُسْلِمِينَ مَا اِسْتَطَعْتُمْ } " وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف جدا.‏ رواه الترمذي (1424)‏، والحاكم (4 /384)‏، وتمامه: "فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة".‏ قلت: وفي سنده يزيد بن زياد الدمشقي وهو "متروك".‏
٠١
بلغ المرام # ١٠/١٢٢٥
أبو هريرة (رضي الله عنه)
وَهُوَ فِي اَلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ 1‏ .‏‏1 ‏- روى البخاري (2671)‏ عن ابن عباس؛ أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سمحاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "البينة أو حد في ظهرك" فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول "البينة و إلا حد في ظهرك".‏
٠١
بلغ المرام # ١٠/١٢٢٩
أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني (رض)
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : { أَنَّ النَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَطَعَ فِي مِجَنٍ، ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .‏ 1‏‏1 ‏- .‏ 1229‏-وعن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.‏ متفق عليه.‏
٠١
بلغ المرام # ١٠/١٢٣٥
Al-Hakim transmitted the same hadith on the authority of Abu Hurairah (RAA) giving similar meaning. The Messenger of Allah (ﷺ) said
وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَسَاقَهُ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ فِيهِ: { اذْهَبُوا بِهِ، فَاقْطَعُوهُ، ثُمَّ احْسِمُوهُ } .‏ وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ أَيْضًا، وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ 1‏ .‏‏1 ‏- .‏ 1235‏- وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة، فساقه بمعناه، وقال فيه: "اذهبوا به، فاقطعوه، ثم احسموه".‏ وأخرجه البزار أيضا، وقال: لا بأس بإسناده.‏
٠١
بلغ المرام # ١٠/١٢٣٦
عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه)
وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { لَا يَغْرَمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ.‏ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ مُنْكَرٌ 1‏ .‏‏1 ‏- .‏ 1236‏- وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد رواه النسائي، وبين أنه منقطع.‏ وقال أبو حاتم: هو منكر.‏
٠١
بلغ المرام # ١٠/١٢٣٩
جابر (رضي الله عنه)
وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَ: { "اُقْتُلُوهُ".‏ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّمَا سَرَقَ.‏ قَالَ: "اِقْطَعُوهُ" فَقَطَعَ, ثُمَّ جِيءَ بِهِ اَلثَّانِيَةِ, فَقَالَ "اُقْتُلُوهُ" فَذَكَرَ مِثْلَهُ, ثُمَّ جِيءَ بِهِ اَلرَّابِعَةِ كَذَلِكَ, ثُمَّ جِيءَ بِهِ اَلْخَامِسَةِ فَقَالَ: "اُقْتُلُوهُ" } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنِّسَائِيُّ, وَاسْتَنْكَرَه ُ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه أبو داود (4410)‏، والنسائي (8/90 ‏-91)‏ من طريق مصعب بن ثابت، عن محمد بن المنكدر، عن جابر.‏ به.‏ قال النسائي: "هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث".‏
٠١
بلغ المرام # ١٠/١٢٤٨
عبد الله بن عمر (رضي الله عنه)
وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { " كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ, وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ" } أَخْرَجَهُ مُسْلِم ُ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 2003 )‏، وفي رواية ( ….‏.‏.‏.‏ وكل خمر حرام )‏.‏ وزاد في أخرى: " من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها، ولم يتب، لم يشربها في الآخرة".‏
٠١
بلغ المرام # ١٠/١٢٥٤
عائشة (رضي الله عنها)
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { " أَقِيلُوا ذَوِي اَلْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا اَلْحُدُودَ" } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ 1‏ .‏‏1 ‏- حسن.‏ رواه أبو داود ( 4375 )‏، والنسائي في" الكبرى" .‏ وله شواهد تقويه.‏
٠١
بلغ المرام # ١٠/١٢٥٦
سعيد بن زيد (رضي الله عنه)
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ " مِنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ" } رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ 1‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود ( 4772 )‏، والنسائي ( 7 / 116 )‏، والترمذي ( 1421 )‏، وابن ماجه ( 2580 )‏ واقتصر على هذه الجملة فقط.‏ وزاد الباقون: " ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد" والسياق للترمذي ‏-وليست الجملة الأولى عند النسائي‏- وقال: "هذا حديث حسن صحيح".‏ قلت: وانظر رقم (1198)‏.‏
٠١
بلغ المرام # ١٠/١٢٥٧
عبدالله بن خباب
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ [ قَالَ ]: سَمِعْتَ أَبِي ‏- رضى الله عنه ‏- يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ: { " تَكُونُ فِتَنٌ, فَكُنْ فِيهَا عَبْدَ اَللَّهِ اَلْمَقْتُولَ, وَلَا تَكُنْ اَلْقَاتِلَ" } أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ.‏ وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ 1‏ .‏‏1 ‏- حسن بشواهده.‏ وهذا الحديث مداره على رجل من عبد القيس، وهو" مجهول".‏
٠٢
بلغ المرام # ١٠/١٢١٤
جابر بن عبد الله (رضي الله عنه)
قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من بني أسلم، ورجلاً يهودياً، وامرأة. رواه مسلم [1320]
٠٢
بلغ المرام # ١٠/١٢٦٣
عبد الله بن عمر (رضي الله عنه)
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: «أَحَيٌّ وَالِدَاكَ» ? قَالَ: نَعَمْ: قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
٠٢
بلغ المرام # ١٠/١١٦٤
أبو جهيفة (رضي الله عنه)
قال: قلتُ لعلي (رضي الله عنه): "هل معك شيء مكتوب؟" قال: "لا، إنما كتاب الله، والعلم الذي يُعطى للمسلم، وهو العقل والضمير. ثم إن في هذه الصفحة شيئًا مكتوبًا." قال [أبو جهيفة (رضي الله عنه)]: قلتُ: وما في هذه الصفحة؟ قال: "حكم الجزاء وإطلاق الأسرى، وحكم عدم قتل مسلم بقتل كافر." [1266]
٠٣
بلغ المرام # ١٠/١١٦٩
أبو هريرة (رضي الله عنه)
تشاجرت امرأتان من قبيلة الهذليلي، فألقت إحداهما حجراً على الأخرى، فأصابها الحجر في بطنها، وكانت حاملاً، فقتلت جنينها. ثم اشتكتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم بدفع جارية أو أمة فديةً عن الطفلة، وأمر بدفع دية (مئة جمل) لأولياء أمر المرأة المقتولة عن الطفلة، وشمل في الدية أبناء المرأة المقتولة ومن ورثها. قال حمال بن نبيجة الهذليلي: يا رسول الله، ما أغرم على طفلة لم تشرب ولم تأكل ولم تتكلم ولم تبكِ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على كلامه المتناغم: هذا أخ العرافين. [1271]
٠٣
بلغ المرام # ١٠/١٢٢٧
আবদুল্লাহ ইবনু আমির ইবনু রাবীআহ (রাঃ)
وقال: "وجدت أيضاً أن عصر الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان (رضي الله عنهم) والخلفاء من بعدهم - لم يكن أحد منهم يضرب عبداً بأكثر من حد أربعين جلدة بسبب الافتراء".
٠٤
بلغ المرام # ١٠/١١٧٦
আবু শুরাইহ খুযাঈ (রাঃ)
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعد هذا الإعلان، لا يقبل أحدٌ ديةً عن القتل، ولا يطالب بالقصاص. [1278]
٠٤
بلغ المرام # ١٠/١٢٣٠
عبد الله بن عمر (رضي الله عنه)
قُطعت يد النبي (صلى الله عليه وسلم) لسرقة درع قيمته ثلاثة دراهم. [1335]
٠٥
بلغ المرام # ١٠/١٢٤٥
أبو هريرة (رضي الله عنه)
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عاقبتموه فلا تضربوه في وجهه. [1350]
٠٥
بلغ المرام # ١٠/١١٨١
ইবনু ‘আমর [১২৮৩] (রাঃ)
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس فجوراً عند الله ثلاثة: (أ) من قتل في المسجد الحرام (لله)، (ب) من قتل نفساً لم يكن قاتلاً له (أي لم يكن ينوي قتله)، (ج) من قتل نفساً بغضب وحقد تراكم في الجاهلية.
٠٦
بلغ المرام # ١٠/١١٩٥
أم سلامة (رضي الله عنها)
وَعَنْ أَمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
٠٦
بلغ المرام # ١٠/١٢٤٦
ابن عباس
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز إقامة حد في المسجد. [1351]
٠٧
بلغ المرام # ١٠/١٢٤٧
أنس بن مالك (رضي الله عنه)
قال: أنزل الله الآية التي تحرّم الخمر، ولم يكن يشرب في المدينة (في ذلك الوقت) إلا خمر التمر. [1352]